مصنف عبد الرزاق
كتاب البيوع
Book 18, Hadith 14892في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الدَّيَّالِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ ،
المتن
عَنْ بَيْعِ السَّكْرَانِ وَشِرَائِهِ ، فقال : " لا يَجُوزُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لا يَعْقِلُ " ، قَالَ : " وَطَلاقُهُ جَائِزٌ ، فَأَمَّا نِكَاحُهُ ، فَإِنِّي لا أَدْرِي لَعَلَّهُ لا يَجُوزُ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ : وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى ، فَقَالَ : " أَمَّا طَلاقُهُ وَنِكَاحُهُ فَجَائِزٌ ، وَأَمَّا الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ إِذَا كَانَ لا يَعْقِلُ "