مصنف عبد الرزاق
كتاب البيوع
Book 18, Hadith 13979
الإسناد
الثوري(ت ١٦١هـ)
المتن
لا شَيْءَ لَهُ إِذَا أَذِنَ " ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : " وَبِهِ نَأْخُذُ ، " قَالَ : وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : " لا يَقَعُ لَهُ شُفْعَةٌ حَتَّى يَقَعَ الْبَيْعُ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ "