مصنف عبد الرزاق
كتاب البيوع
Book 18, Hadith 14009في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي
المتن
رَجُلٍ اشْتَرَى أَرْضًا ، فَجَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ لِي نِصْفُهَا ، وَقَالَ الشَّرِيكُ لا ، ثُمَّ خَاصَمَهُ بَعْدُ فَأَدْرَكَ ، قَالَ : " لَهُ الشُّفْعَةُ ، لأَنَّ حَقَّهُ ثَبَتَ بَعْدُ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنَّ مَالِكًا قَالَ : " لَيْسَ لَهُ إِلا أَنْ يَشْهَدَ حِينَ خَاصَمَهُ عَلَى دُفْعَتِهِ " ، فَأَبَى