مصنف عبد الرزاق
كتاب البيوع
Book 18, Hadith 14649
الإسناد
معمر(ت ١٥٤هـ) قتاده(ت ١١٧هـ)
المتن
لا رِبْحَ لِلْمُقَارَضِ حَتَّى يُحَاسِبَ صَاحِبَ الْمَالِ ، فَمَا كَانَ مِنْ وَضِيعَةٍ فَهُوَ عَلَى الْمَالِ "