مصنف عبد الرزاق
كتاب البيوع
Book 18, Hadith 14119
الإسناد
الثوري(ت ١٦١هـ)
المتن
إِذَا صَرَفْتَ بِدِينَارٍ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ وَنِصْفًا ، فَلا تَأْخُذْ بِالنِّصْفِ طَعَامًا ، وَلا شَيْئًا إِلا فِضَّةً ، فَإِنْ شَرَطْتَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَمُدَّيْنِ ، فَلا بَأْسَ بِهِ "