مصنف عبد الرزاق
كتاب البيوع
Book 18, Hadith 14494
الإسناد
قَالَ الثَّوْرِيُّ : " إِذَا
المتن
اكْتَرَى رَجُلٌ مِنْ ، وَلَمْ يُسَمِّ مَا يَحْمِلُ ، وَلَمْ يُوَقِّتْ " ، قَالَ : " يَحْمِلُ عَلَى الدَّابَّةِ مَا شَاءَ ، وَلا يَتَعَدَّى مَا يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ يُحْمَلُ ، وَيَرْدِفُ إِنْ شَاءَ ، وَيَرْكُضُ كَمَا يَرْكُضُ النَّاسُ ، فَإِنْ سَمَّى شَيْئًا لَمْ يَعْدُهُ ، وَإِذَا اكْتَرَى دَابَّةً فَأَكْرَاهَا غَيْرَهُ ضَمِنَ ، وَإِنْ كَانَ مِثْلَ شَرْطِهِ "