مصنف عبد الرزاق
كتاب البيوع
Book 18, Hadith 14335
الإسناد
الثوري(ت ١٦١هـ)
المتن
لَيْسَ عَلَى الشَّرِيكِ ضَمَانٌ ، إِذَا كَفَلَ لِشَرِيكِهِ عَنْ غَرِيمٍ لَهُمَا ، لأَنَّهُ لا يَنْبَغِي لأَحَدِهِمَا أَنْ يَسْتَوْفِيَ دُونَ صَاحِبِهِ "