لا يَجُوزُ نَصِيبَ صَاحِبِهِ إِلا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْبَيْعِ ، ثُمَّ أَقَالَ فِيهَا ، فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، وَإِذَا كَانَ قَدْ أَعْلَمَهُ الْبَيْعَ فَلا يَجُوزُ إِقَالَتُهُ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ ، فَإِذَا كَانَتْ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ ، فَأَمْرُ كُلُّ وَاحِدٍ جَائِزٌ عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْبَيْعِ ، وَالشِّرَاءِ ، وَالإِقَالَةِ "