مصنف عبد الرزاق
كتاب البيوع
Book 18, Hadith 14715
الإسناد
عَنِ الثَّوْرِيِّ : " فِي
المتن
الْجَائِحَةِ فِي مَنِ ابْتَاعَ ثَمَرَةً بَعْدَ مَا يَبْدُو صَلاحُهَا ، فَقَبَضَهَا فِي ضَمَانَهِ "