مصنف عبد الرزاق
كتاب البيوع
Book 18, Hadith 14177
الإسناد
معمر(ت ١٥٤هـ) ابن المسيب(ت ٩٢هـ)
المتن
إِنِ ابْتَاعَ الرَّجُلُ طَعَامًا ، أَوْ وَدْكًا كَيْلا أَنْ يَكْتَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَبِيعَهُ ، فَإِذَا بَاعَهُ اكْتِيلَ مِنْهُ أَيْضًا إِذَا بَاعَهُ كَيْلا ، قَالَ : وَلا يَصْلُحُ إِذَا اكْتَالَ مِنْهُ شَيْئًا أَنْ يَشْتَرِيَ فَضْلَهُ جُزَافًا ، وَلا أَنْ يَبِيعَهُ جُزَافًا بَعْدَ أَنْ يَبْتَاعَهُ كَيْلا "