مصنف عبد الرزاق
كتاب البيوع
Book 18, Hadith 14832في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ لامْرَأَتِهِ ، أَوْ لِغَيْرِهَا ، ثُمَّ يَقْضِي وَلَدًا لَهُ مُفَادًا مَالُهُ بِدَيْنٍ كَانَ لَهُمْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَطْلُبُ الآخَرُونَ ، قَالَ : "
المتن
إِذَا قَضَاهُمْ فِي صِحَّةٍ مِنْهُ فَهُوَ جَائِزٌ لَهُمْ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِغَيْرِهِمْ "