مصنف عبد الرزاق
كتاب البيوع
Book 18, Hadith 13995
الإسناد
سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ ، وَسُئِلَ عَنْ
المتن
رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضًا فِيهَا شُفْعَةٌ لِرَجُلٍ آخَرَ إِلَى أَجَلٍ ، فَجَاءَ الشَّفِيعُ ، فَقَالَ : أَنَا آخُذُهَا إِلَى أَجَلِهَا ، قَالَ : " لا يَأْخُذُهَا إِلا بِالنَّقْدِ لأَنَّهَا قَدْ دَخَلَتْ فِي ضَمَانِ الأَوَّلِ " ، قَالَ : وَمِنَّا مَنْ يَقُولُ : " يُقَرُّ فِي يَدِ الَّذِي ابْتَاعَهَا ، فَإِذَا بَلَغَ الأَجَلَ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ "