مصنف عبد الرزاق
كتاب البيوع
Book 18, Hadith 14010في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ قَاضٍ كَانَ لأَهْلِ الْبَصْرَةِ : " أَنَّهُ
المتن
قَضَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا اشْتَرَى الشَّيْءَ لآخَرَ فِيهِ شُفْعَةٌ ، فَقَبِضَهُ الْمُشْتَرِي ، ثُمَّ جَاءَ الشَّفِيعُ فَأَخَذَهُ بِشُفْعَتِهِ مِنْ يَدَيْهِ ، أَنَّ الْعُهْدَةَ لَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي ، فَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ الْمُشْتَرِي وَأَخَذَهُ الشَّفِيعُ مِنَ الْبَائِعِ الأَوَّلِ ، فَإنَّ الْعُهْدَةَ لَهُ عَلَى الْبَائِعِ الأَوَّلِ "