مصنف عبد الرزاق
كتاب البيوع
Book 18, Hadith 14118
الإسناد
معمر(ت ١٥٤هـ) قتاده(ت ١١٧هـ)
المتن
إِذَا صَرَفْتَ دِينَارًا بِوَرِقٍ ، وَالصَّرْفُ ثَلاثَةَ عَشَرَ وَنِصْفٌ ، فَأُعْطِيَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ ، وَقَالَ : آتِيكَ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ ، لا بَأْسَ بِهَذَا ، يَقُولُ : يَأْخُذُ مِنْهُ النَّصْفَ دِرْهَمٍ إِذَا شَاءَ ، قَالَ : وَلَكِنْ لَوْ كَانَ الصَّرْفُ ثَلاثَةَ عَشَرَ وَنِصْفًا ، فَأَعْطَاهُ ثَلاثَةَ عَشَرَ ، وَقَالَ : سَوْفَ آتِيكَ بِالنِّصْفِ ، فَإنَّ هَذَا لا يَصْلُحُ "