جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح
كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح
المدوَّنة · ٤,٤٧٧ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 38 of 90
كتاب البيوع · باب المنهي عنها من البيوع
٢٠٨٦ - قال ابن عباس: أما الذي نهى عنه رسول الله ﷺ فهو الطعام أن يباع حتى يقبض، ولا أحسب كل شيء إلا مثله. قلت: رواه الشيخان هنا من حديث ابن عباس. (٢) وفي هذه الأحاديث النهي عن بيع الطعام حتى يقبضه البائع، واختلف العلماء ف…
٢٠٨٧ - أن رسول الله ﷺ قال: "لا تلقّوا الركبان لبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها …
٢٠٨٨ - ويروى: "من اشترى شاة مصرّاة، فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها، ردّ معها صاعًا من طعام لا سمراء". قلت: رواه مسلم هنا من حديث أبي هريرة. (٣) والصحيح أن التقدير بالثلاث ورد على الغالب، لأنَّ الغالب أنه لا يقف عليها ق…
٢٠٨٩ - قال ﷺ: "لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار". قلت: رواه الجماعة إلا البخاري كلهم هنا من حديث أبي هريرة. (١) وظاهر هذا الحديث يقتضي تحريم تلقي الجلب، وبه قال الشافعي ومالك، وحمله ا…
لا تلقوا السلع، حتى يهبط بها إلى السوق". قلت: رواه الشيخان هنا وكذلك أبو داود بزيادة (٢) في أوله، وهي: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تتلقوا السلع ... الحديث، والنسائيُّ (٣) وقال: الجلب عوض السلع.
٢٠٩١ - قال رسول الله ﷺ: "لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب". قلت: رواه مسلم وأبو داود والنسائيُّ هنا من حديث ابن عمر. (٤)
٢٠٩٢ - قال ﷺ: " لا يسم الرجل على سوم أخيه المسلم". قلت: رواه الشيخان هنا من حديث أبي هريرة. (٥) والسوم على السوم: هو أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع، ولم يعقداه فيقول آخر للبائع: أنا أشتريه، وهذا حرام …
٢٠٩٣ - قال رسول الله ﷺ: " لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض". قلت: رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائيُّ هنا من حديث جابر ولم يخرج البخاري عن جابر في هذا شيئًا ولا ذكر هذه الزيادة: دعوا الناس ... إلى…
٢٠٩٤ - نهى رسول الله ﷺ عن لبستين وعن بيعتين: "نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه، ويكو…
٢٠٩٥ - نهى رسول الله ﷺ: "عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر". قلت: رواه مسلم وأبو داود والترمذي كلهم من حديث أبي هريرة. (١) أما بيع الحصاة: ففيه تأويلات: أحدها: أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقع عليه الحصاة التي أرميها، أو ب…
٢٠٩٦ - نهى رسول الله ﷺ عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية: كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثمَّ تنتج التي في بطنها. قلت: رواه مالك والشيخان وأبو داود والنسائيُّ كلهم هنا من حديث ابن عمر (١)، وا…
٢٠٩٧ - نهى رسول الله ﷺ عن عَسْب الفحل. قلت: رواه البخاري في كتاب الإجارات وأبو داود والترمذي والنسائيُّ ثلاثتهم هنا من حديث ابن عمر بن الخطّاب. (٢) وعَسْب الفحل: بفتح العين وسكون السين المهملتين، وهو ضرابه على المشهور وي…
٢٠٩٨ - قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء والأرض لِتُحْرَثَ. قلت: رواه مسلم والنسائيُّ كلاهما هنا من حديث جابر ولم يخرجه البخاري. (١)
٢٠٩٩ - نهى رسول الله ﷺ عن بيع فضل الماء. قلت: رواه مسلم والنسائيُّ هنا من حديث جابر ولم يخرجه البخاري أيضًا. (٢) قال ابن الأثير (٣): هو أن يسقي الرجل أرضه ثمَّ تبقى بقية لا يحتاج إليها، فلا يجوز له أن يبيعها ولا يمنع منه…
٢١٠٠ - قال ﷺ: "لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ". قلت: رواه الشيخان هنا من حديث أبي هريرة. (٤) قال في النهاية (٥): معناه أن البئر يكون في البادية وقد يكون قريبًا منها كلأ، فإذا ورد عليها وارد فغلب على مائها، ومنع من يأتي…
٢١٠١ - أن رسول الله ﷺ مر على صُبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللًا، فقال: "ما هذا يا صاحب الطعام؟ " قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: "أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟، من غشّ فليس مني". قلت: رواه مسلم …
٢١٠٢ - قال: نهى رسول الله ﷺ عن الثُّنيا، إلا أن يُعلم. قلت: رواه أبو داود والترمذي والنسائيُّ ولفظهم من حديث جابر: نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة والثنيا إلا أن يعلم، وقال الترمذي: حسن صحيح. (٢) والثنيا: أن يستثني…
٢١٠٣ - قال: نهى النبي ﷺ عن بيع التمر حتى تزهو، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. (غريب). قلت: الجملة الأولى وهي: النهي عن بيع التمر حتى يزهو، رواها الشيخان ومالك والنسائيُّ، وبقية الحديث رواه أبو داود والترم…
٢١٠٤ - أن النبي ﷺ نهى عن بيع الكالىء بالكالىء. قلت: رواه الدارقطني والبيهقيُّ من حديث ابن عمر بن الخطّاب ولم يضعفاه. وقال: قال اللغويون: وهو النسيئة بالنسيئة. (٢)
٢١٠٥ - نهى رسول الله ﷺ عن بيع العُربان. قلت: رواه أبو داود من حديث مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب، به وهذا منقطع وأخرجه ابن ماجه مسندًا، وفيه حبيب كاتب الإمام مالك وعبد الله بن عامر الأسلمي ولا يحتج بهما. (٣) والعُربان: ف…
٢١٠٦ - نهى رسول الله ﷺ عن بيع المضطرين وعن بيع الغَرر. قلت: رواه أبو داود (١) من حديث شيخ من بني تميم، قال: خطبنا عليّ ابن أبي طالب قال: قال علي: سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك، قال ال…
٢١٠٧ - أن رجلًا سأل النبي ﷺ عن عَسْب الفَحْل؟ فنهاهُ، فقال: إنا نُطرِقُ الفحل فنُكْرم؟ فرخَّص له في الكرامة. قلت: رواه الترمذي والنسائيُّ هنا من حديث أنس وقال الترمذي (٢): حسن غريب. وقد تقدم تفسير "عسب الفحل" وأنه بإسكان…
٢١٠٨ - نهاني رسول الله ﷺ عن بيع ما ليس عندي. (١)
٢١٠٩ - وقال حكيم: يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي فأبتاع له من السوق؟، قال: "لا تبع ما ليس عندك". قلت: رواه الأربعة هنا من حديث حكيم بن حزام، وقال الترمذي: حديث حسن. (٢) قال الخطابي (٣): ويدخل في ذلك ب…
٢١١٠ - نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة. قلت: رواه أبو داود، والترمذي، والنسائيُّ من حديث أبي هريرة وقال الترمذي: حسن صحيح. (٤) قال الشافعي (٥): له تأويلان، أحدهما: أن يقول بعتك بألفين نسيئة وبألف نقدًا فأيهما شئت أخذت …
٢١١١ - نهى رسول الله ﷺ: "عن بيعتين في بيعة صفقة واحدة". قلت: رواه البيهقي من حديث داود بن قيس وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، في جملة الحديث الذي بعده، والمصنف في "شرح السنة" من حديث عمرو بن شعيب به. (١)
٢١١٢ - قال ﷺ: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ريح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك". (صح). قلت: رواه الأربعة من حديث عمرو بن شعيب قال: حدثني أبي عن أبيه عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ وذكره،…
٢١١٣ - كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير، فآخذ مكانها الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير، فأتيت النبي ﷺ فذكرت ذلك له؟ فقال: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء". قلت: رواه الأربعة هنا من حديث …
٢١١٤ - أنه أخرج كتابًا: "هذا ما اشترى العدّاء بن خالد بن هوذة من رسول الله ﷺ اشترى منه عبدًا أو أمة، لا داء ولا غائلة ولا خبثة: بيع المسلم المسلم". (غريب). قلت: رواه الترمذي هنا والنسائيُّ في الشروط وابن ماجه هنا من حديث…
٢١١٥ - أن رسول الله ﷺ باع حلسًا وقدحًا، فقال: "من يشتري هذا الحلس والقدح؟ " فقال: رجل: آخذهما بدرهم، ف قال النبي ﷺ: "من يزيد على درهم؟ " فأعطاه رجل درهمين، فباعهما منه. قلت: رواه أبو داود في الزكاة والترمذي والنسائيُّ وا…
١١١٦ - قال رسول الله ﷺ: "من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبَّر، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدًا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع". قلت: رواه الجماعة (١) في البيوع من حديث ابن عمر إلا البخاري، فإنَّ…
٢١١٧ - أنه كان يسير على جمل له قد أعيى، فمر النبي ﷺ به فضربه، فسار سيرًا ليس يسير مثله، ثم قال: "بعنيه بوُقّية" قال: فبعته، فاستثنيت حُملانه إلى أهلي، فلما قدمت المدينة، أتيته بالجمل ونقدني ثمنه. ويروى: فأعطاني ثمنه ورده…
٢١١٨ - جاءت بريرة، فقالت إني كاتبت على تسع أواق، في كل عام وقية، فأعينيني، فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعُدها لهم عَدّة واحدة وأعتقك فعلت، ويكون ولاؤك لي، فذهبت إلى أهلها، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فقال رسول الله ﷺ: …
٢١١٩ - نهى رسول الله ﷺ عن بيع الولاء وعن هبته. قلت: رواه الجماعة: البخاري في الفرائض. ومسلم في العتق وأبو داود في الفرائض .. من حديث ابن عمر. (١) من الحسان
٢١٢٠ - ابتعت غلامًا فاستغللته، ثمَّ ظهرت منه على عيب، فقضى عليَّ عُمر بن عبد العزيز بردّ غلّته، فراح إليه عروة، فأخبره أن عائشة أخبرتني: أن رسول الله ﷺ قضى في مثل هذا: أن الخراج بالضمان، فقضى لي آخذ الخراج. قلت: رواه الش…
٢١٢١ - قال أن رسول الله ﷺ قال: "الخراج بالضمان". قلت: رواه أبو داود من طريق مسلم بن خالد الزبخي عن عروة عن عائشة وفيه قصة، وقال: هذا إسناد ليس بذاك، يشير إلى ما تقدم نقله عن البخاري، وقد رواه الترمذي من حديث عمر بن علي ا…
٢١٢٢ - قال رسول الله ﷺ: "إذا اختلف البيعان، فالقول قول البايع، والمبتاع بالخيار". قلت: رواه الترمذي من حديث عون بن عبد الله عن ابن مسعود يرفعه، وقال: هذا مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود. (١) ورواه الشافعي وقال: ه…
كتاب البيوع · باب السلم والرهن
أخاه المسلم صفقة كرهها، أقال الله عثرته يوم القيامة". قلت: رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة ولم يضعفه أبو داود. (١) من الصحاح ٢١٢٤ - قدم رسول الله ﷺ المدينة وهم يُسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال: "…
٢١٢٧ - قال رسول الله ﷺ: "الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذ كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب: النفقة". قلت: رواه البخاري في باب: الرهن محلوب ومركوب، وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هرير…
٢١٢٨ - أن الرسول ﷺ قال: "لا يغلق الرهن الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه". قلت: رواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: على شرط الشيخين، ورواه الشافعي مرسلًا عن سعيد بن المسيب ومتصلًا عن أبي هريرة ورواه الدارقطني…
٢١٢٩ - أن النبي ﷺ قال: "المكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة". قلت: رواه أبو داود النسائيّ من حديث ابن عمر ولم يضعفه أبو داود. (٤) قال في شرح السنة (٥): هذا الحديث فيما يتعلق بالكيل والوزن من حقوق الله تعالى…
كتاب البيوع · باب الاحتكار والتسعير واموال بني النضير
لأصحاب الكيل والميزان: "إنكم قد وليتم أمرين، هلك فيهما الأمم السالفة قبلكم". قلت: رواه الترمذي في البيوع من حديث الحسين بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس يرفعه، وقال: لا نعرفه إلا من حديث الحسين وهو ضعيف، قال: وقد روي بإسناد ص…
٢١٣١ - قال رسول الله ﷺ: "من احتكر فهو خاطئ". قلت: رواه مسلم وأبو داود والترمذي (٢) وابن ماجه كلهم هنا من حديث سعيد بن المسيّب عن معمر يرفعه، قيل لسعيد: إنك تحتكر؟، قال سعيد: أن معمرًا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر، …
٢١٣٢ - كانت أموال بني النضير مما آفاء الله على رسوله لرسول الله ﷺ خاصة ينفق على أهله منها نفقة سنته، ثمَّ يجعل ما بقي في السلاح والكراع، عدة في سبيل الله. قلت: رواه الجماعة إلا ابن ماجه: البخاري في التفسير وفي الجهاد ومس…
٢١٣٣ - عن النبي ﷺ قال: "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون". قلت: رواه ابن ماجه والبيهقيّ هنا من حديث عمر بن الخطّاب يرفعه، وفي سند الحديث: علي بن سالم وهو مجهول، وقال البخاري لا يتابع في حديثه. (٣)
كتاب البيوع · باب الافلاس والانظار
أيّما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره". قلت: رواه الجماعة هنا من حديث أبي هريرة. (٢)
٢١٣٦ - أصيب رجل في عهد رسول الله ﷺ في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله ﷺ: "تصدقوا عليه"، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله ﷺ لغرمائه: "خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك". قلت: رواه الجماعة إلا…
٢١٣٧ - أن النبي ﷺ قال: "كان رجل يداين الناس، فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرًا، فتجاوز عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا، قال: فلقي الله فتجاوز عنه". قلت: رواه الشيخان والنسائيُّ في البيوع من حديث أبي هريرة. (١)
٢١٣٨ - قال ﷺ: "من سره أن ينجيه الله تعالى من كرب يوم القيامة، فلينفّس عن معسر، أو يضع عنه". قلت: رواه مسلم في البيوع من حديث أبي قتادة (٢) ولم يخرجه البخاري ومعنى التنفيس عنه: أن يؤخر مطالبته، وأما الوضع عنه فالبراءة من …
٢١٣٩ - قال ﷺ: "من أنظر معسرًا، أو وضع عنه، أنجاه الله من كرب يوم القيامة". قلت: رواه مسلم في البيوع من حديث أبي قتادة يرفعه ولم يخرجه البخاري وهذا الحديث وإن كان لفظه ليس في مسلم لكنه أشار إليه فإنه قال بعد أن ذكر الحديث…
السابق
٣٨ / ٩٠
التالي