كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٢٠٩٧ - نهى رسول الله ﷺ عن عَسْب الفحل. قلت: رواه البخاري في كتاب الإجارات وأبو داود والترمذي والنسائيُّ ثلاثتهم هنا من حديث ابن عمر بن الخطّاب. (٢) وعَسْب الفحل: بفتح العين وسكون السين المهملتين، وهو ضرابه على المشهور ويقال: ماؤه، وعلى هذين القولين يكون التقدير: بدل عسب الفحل، ويقال: أجرة ضرابه، وعلى هذا لا تقدير لكن هذا مردود من جهة اللغة.