كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٢٠٩٢ - قال ﷺ: " لا يسم الرجل على سوم أخيه المسلم". قلت: رواه الشيخان هنا من حديث أبي هريرة. (٥) والسوم على السوم: هو أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع، ولم يعقداه فيقول آخر للبائع: أنا أشتريه، وهذا حرام بعد استقرار الثمن، وأما السومة في السلعة التي تباع ممن يزيد، فليس بحرام، وأجمع العلماء على منع البيع على بيع أخيه، والشراء على شرائه، والسوم على سومه، والخطبة على خطبته، فإن خالف فقد عصى، وهل ينعقد؟: ذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى انعقاده، وداود إلى عدم انعقاده، وعن مالك روايتان كالمذهبين.