كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٢٠٨٦ - قال ابن عباس: أما الذي نهى عنه رسول الله ﷺ فهو الطعام أن يباع حتى يقبض، ولا أحسب كل شيء إلا مثله. قلت: رواه الشيخان هنا من حديث ابن عباس. (٢) وفي هذه الأحاديث النهي عن بيع الطعام حتى يقبضه البائع، واختلف العلماء فقال الشافعي لا يصح بيع المبيع قبل قبضه، سواء كان طعامًا أو عقارًا أو منقولًا أو غير ذلك، وقال الإمام أبو حنيفة: لا يجوز في كل شيء إلا العقار، وقال مالك: لا يجوز في الطعام ويجوز فيما سواه.