كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٢١٠٦ - نهى رسول الله ﷺ عن بيع المضطرين وعن بيع الغَرر. قلت: رواه أبو داود (١) من حديث شيخ من بني تميم، قال: خطبنا عليّ ابن أبي طالب قال: قال علي: سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك، قال الله ﷿ ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ ويتبايع المضطرون، وقد نهى النبي ﷺ عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك، في إسناده رجل مجهول. وبيع المضطر على وجهين، أحدهما: أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه، وهذا فاسد، والآخر أن يضطر إلى البيع لدين ركبه أو مؤونة ترهقه فيبيع ما في يده بالوكس، وهذا سبيله من جهة المروءة والدين ألا يباع على هذا الوجه، ويعان ويقرض ويمهل عليه إلى الميسرة فإن عقد البيع على هذه الحالة جاز، ولم يفسخ.