أخاه المسلم صفقة كرهها، أقال الله عثرته يوم القيامة". قلت: رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة ولم يضعفه أبو داود. (١) من الصحاح ٢١٢٤ - قدم رسول الله ﷺ المدينة وهم يُسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال: "من أسلف في شيء، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم". قلت: رواه الشافعي وأحمد والجماعة من حديث ابن عباس (٢)، والسلم والسلف: وهو تسليم مال عاجل في مقابلة موصوف في الذمة بشرطه، سمي سلمًا لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفًا لتقدم رأس المال، وقد اختلف العلماء في جواز السلم في الحال مع إجماعهم على جواز المؤجل، فجوّز الحال الشافعي وآخرون، ومنعه مالك وأبو حنيفة. ٢١٢٥ - إن النبي ﷺ اشترى طعامًا من يهودي، إلى أجل ورهنه درعًا من حديد. قلت: رواه البخاري في مواضع منها: في الاستقراض، وفي الجهاد وفي السلم وفي الشركة، وهو ومسلم والنسائيّ وابن ماجه في البيوع من حديث عائشة. (١) ٢١٢٦ - توفي رسول الله ﷺ ودرعه مرهونة عند يهودي، بثلاثين صاعًا من شعير. قلت: رواه البخاري من حديث عائشة (٢) في مواضع منها هنا وعزاه صاحب المنتقى والطبري، لمسلم أيضًا ولم أره فيه في هذا الباب، بل الذي فيه من حديث عائشة الحديث الذي قبل هذا.