جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح
كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح
المدوَّنة · ٤,٤٧٧ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 37 of 90
كتاب البيوع · باب الكسب وطلب الحلال
٢٠٣٤ - عن رسول الله ﷺ: "لا يكسب عبد مال حرام فيتصدق منه فيقبل منه، ولا ينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار، إن الله لا يمحو السيء بالسيء، ولكن يمحو السيء بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث". ق…
٢٠٣٥ - قال ﷺ: "لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت، وكل لحم نبت من السحت كانت النار أولى به". قلت: روى القطعة الأولى منه الدارمي في الرقائق من حديث عبد الرحمن بن سابط عن جابر بن عبد الله يرفعه (٤)، ورواه بتمامه البيهقي في شعب…
٢٠٣٦ - قال: حفظت من رسول الله ﷺ: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة". قلت: رواه الترمذي في الزهد والنسائيُّ في الأشربة والدارميُّ (٦) هنا من حديث الحسن بن علي وقال الترمذي: صحيح. ويريبك: قال …
٢٠٣٧ - أن رسول الله ﷺ قال: "يا وابصة، جئت تسأل عن البر والإثم؟ " قلت: نعم، قال: فجمع أصابعه فضرب بها صدره، وقال: "استفت نفسك، استفت قلبك، ثلاثًا، البر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردّ…
الترمذي: غريب. (٢)
٢٠٤٠ - قال رسول الله ﷺ "لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه". قلت: رواه أبو داود في الأشربة من حديث أبي علقمة مولاهم، وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أنهما سمعا…
٢٠٤١ - أنَّه استأذن رسول الله ﷺ في إجارة الحجام؟ فنهاه، فلم يزل يستأذنه حتى قال: "أعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك". قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ثلاثتهم هنا من حديث محيصة ولم يضعفه أبو داود. (١)
٢٠٤٢ - نهى رسول الله ﷺ: "عن ثمن الكلب وكسب الزمارة". قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة. (٢) قال ابن الأثير (٣): الزمارة بتقديم الزاي المعجمة هي الزانية. وقيل: هي بتقديم الراء المهملة على الزاي من الرمز و…
٢٠٤٣ - قال ﷺ: "لا تبيعوا القينات، ولا تشتروهن، ولا تعلموهن، وثمنهن حرام"، وفي مثل هذا أنزلت: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾. [سورة لقمان: ٦]. قلت: رواه الترمذي وابن ماجه كلاهما هنا، وأعاده الترمذي في …
٢٠٤٤ - نهى رسول الله ﷺ عن أكل الهر وثمنه. (غريب). قلت: رواه أبو داود والترمذي والنسائيُّ ثلاثتهم هنا وابن ماجه في الصيد من حديث جابر بن عبد الله (٢)، وقال الترمذي: حديث غريب، وقال النسائيُّ: هو منكر انتهى وفي إسناده عمر …
كتاب البيوع · باب المساهلة في المعاملة
رحم الله رجلًا سمحًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى". قلت: رواه البخاري وابن ماجه كلاهما هنا، وأبو حاتم في صحيحه ثلاثتهم من حديث محمَّد بن المنكدر عن جابر يرفعه. (١) وسمحًا بسكون الميم: من سمح بمعنى سهلًا، واقتضى: أي تق…
٢٠٤٦ - قال رسول الله ﷺ: " إن رجلًا كان فيمن قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه، فقيل له: هل عملت من خير؟ قال: ما أعلم، قيل له: انظر، قال: ما أعلم شيئًا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم فأُنظِر الموسر وأتجاوز عن المعسر…
٢٠٤٧ - قال ﷺ "إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنَّه ينفق ويمحق". قلت: رواه مسلم والنسائيُّ وابن ماجه ثلاثتهم هنا من حديث أبي قتادة. (٣)
٢٠٤٨ - وفي رواية: "الحلف مَنفقة للسلعة مَمحقة للبركة". قلت: رواها الشيخان هنا واللفظ للبخاري من حديث أبي هريرة ولفظ مسلم: "ممحقة للربح". (٤) والمنفقة والممحقة: بفتح أولهما وثالثهما وإسكان ثانيهما على وزن مفعلة، وهذا البن…
٢٠٤٩ - عن النبي ﷺ قال: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم"، ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: "المسبل إزاره والمنان والمنفق سلع…
٢٠٥٠ - قال ﷺ: "التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء". (غريب). قلت: رواه الترمذي والدارميُّ كلاهما في البيوع من حديث الحسن عن أبي سعيد، وقال الترمذي: حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه انتهى. قال الدارمي: لا…
٢٠٥١ - قال: مر بنا النبي ﷺ فقال: "يا معشر التجار! إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة". قلت: رواه الأربعة فيه من حديث قيس بن أبي غرزة وقال الترمذي: حسن صحيح (٢)، وقال: لا نعرف لقيس عن النبي ﷺ غير هذا. وغرزة: بغين …
٢٠٥٢ - عن النبي ﷺ قال: "التجار يحشرون يوم القيامة فجارًا، إلا من اتقى وبر وصدق". قلت: رواه الترمذي وابن ماجه كلاهما فيه وابن حبَّان والبيهقيُّ من حديث إسماعيل بن عبيد بن رفاعة بن رافع عن أبيه عن جده يرفعه، قال الترمذي: ح…
كتاب البيوع · باب الخيار
نافع: كان ابن عمر إذا بايع رجلًا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيهة ثمَّ رجع إليه، وأخرجه بقية الجماعة ومالك والشافعيُّ وأحمد بلفظ آخر من حديث ابن عمر. (٤) - وفي رواية: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا". قلت: لم أر …
٢٠٥٤ - قال رسول الله ﷺ: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما". قلت: رواه الجماعة إلا ابن ماجه من حديث حكيم بن حزام في البيوع. (٢)
٢٠٥٥ - قال رجل للنبي ﷺ: إني أخدع في البيوع فقال: إذا بايعت فقل: "لا خلابة"، فكان الرجل يقوله". قلت: رواه الشيخان ومالك وأبو داود والنسائيُّ كلهم فيه من حديث ابن عمر. (٣) وخلابة: بخاء معجمة مكسورة وتخفيف اللام وبالباء الم…
٢٠٥٦ - أن رسول الله ﷺ قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله". قلت: رواه الثلاثة والدارقطني والبيهقيُّ كلهم هنا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقال الترم…
٢٠٥٧ - عن النبي ﷺ: "لا يتفرق عن بيع إلا عن تراض". قلت: رواه أبو داود والترمذي كلاهما هنا من حديث أبي هريرة وقال: غريب، ولم يضعفه أبو داود. (٤)
كتاب البيوع · باب الربا
٢٠٥٩ - قال رسول الله ﷺ: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح: مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد". قلت: رواه الجماعة…
٢٠٦٠ - قال رسول الله ﷺ: " الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح: مثلًا بمثل، يدًا بيد، فمن زاد واستزاد، فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء". قلت: رواه مسلم في الربا من حديث…
٢٠٦١ - قال رسول الله ﷺ: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورِق بالورِق إلا مثلًا بمثل، ولا تُشِفّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز". قلت: رواه الشافعي والشيخان…
٢٠٦٢ - قال كنت أسمع رسول الله ﷺ يقول: "الطعام بالطعام مِثلًا بمثل". قلت: رواه مسلم هنا من حديث معمر بن عبد الله بن نافع وفيه قصة وهو من أفراد مسلم، ولم يخرج البخاري عن معمر بن عبد الله شيئًا. (١)
٢٠٦٣ - قال رسول الله ﷺ: "الذهب بالورِق ربًا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء". قلت: رواه الشيخان فيه من حديث عمر بن الخطّاب. (٢) وإلا هاء وهاء: …
٢٠٦٤ - أن رسول الله ﷺ استعمل رجلًا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال: "أكل تمر خيبر هكذا؟ " قال: لا والله يا رسول إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال: "لا تفعل! بع الجمع بالدراهم، ثمَّ ابتع بالدراهم جن…
٢٠٦٥ - جاء بلال إلى النبي ﷺ بتمر برني فقال له النبي ﷺ: "من أين هذا؟ " قال: كان عندنا تمر رديء، فبعت منه صاعين بصاع، فقال: "أوّهَ! عين الربا، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري، فبع التمر ببيع آخر، ثمَّ اشتر به". …
٢٠٦٦ - قال: جاء عبد فبايع النبي ﷺ على الهجرة، ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده، فاشتراه بعبدين أسودين، ولم يبايع أحدا بعده حتى يسأله: "أعبد هو أم حر؟ ". قلت: رواه الجماعة هنا من حديث جابر إلا البخاري. (١)
٢٠٦٧ - قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الصُّبْرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. قلت: رواه مسلم والنسائيُّ هنا من حديث جابر (٢) ووهم الطبري فنسبه للبخاري أيضًا وليس هو فيه.
٢٠٦٨ - اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا، فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدتها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت للنبي ﷺ فقال: "لا تباع حتى تفضل". قلت: رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائيُّ فيه من حديث فضالة بن عبيد. (٣)…
٢٠٦٩ - عن رسول الله ﷺ قال: "ليأتين على الناس زمان، لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من بخاره". ويروى: "من غباره". قلت: رواه أبو داود والنسائيُّ وابن ماجه هنا من حديث الحسن البصري عن أبي هريرة وصححه الحاكم، ق…
٢٠٧٠ - أن رسول الله ﷺ قال: " لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواء بسواء عينًا بعين، يدًا بيد، ولكن بيعوا الذهب بالورق، والورق بالذهب، …
الترمذي: حسن صحيح، ورواه الشافعي من طريق مالك. قال الخطابي (١): وقد تكلم بعض الناس في إسناد هذا الحديث، وقال: زيد أبو عياش راويه ضعيف، ومثل هذا الحديث على أصل الشافعي لا يجوز أن يحتج به، وليس الأمر على ما توهمه، وأبو عيا…
٢٠٧٢ - وروى سعيد بن المسيّب مرسلًا: أن النبي ﷺ نهى عن بيع اللحم بالحيوان. قال سعيد: كان من ميسر أهل الجاهلية. قلت: رواه الشافعي عن مالك (٣) عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيّب عن النبي ﷺ مرسلًا، قال البيهقي: وقد صح من حديث…
٢٠٧٣ - أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. قلت: رواه الأربعة والبيهقيُّ والدارميُّ هنا من حديث الحسن عن سمرة وقال الترمذي: حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره انتهى كلامه. (١) وعن …
٢٠٧٤ - أن النبي ﷺ: "أمره أن يجهز جيشًا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة". قلت: رواه أبو داود فيه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي إسناده محمَّد بن إسحاق، وقد اخ…
كتاب البيوع · باب المنهي عنها من البيوع
٢٠٧٥ - نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلًا بتمر كيلًا، وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب كيلًا، أو كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. قلت: رواه الشيخان في البيوع من حديث عبد الله بن عمر. (١)…
٢٠٧٦ - نهى رسول الله ﷺ عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة، والمحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة، والمزابنة: أن يبيع التمر في رؤوس النخل بمائة فرق، والمخابرة: كراء الأرض بالثلث أو الربع. قلت: رواه الشيخان هنا والإما…
٢٠٧٧ - نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، والمعاومة، وعن الثُّنيا، ورخّص في العرايا. قلت: رواه مسلم هنا من حديث جابر ولم يخرجه البخاري (٣) وقد تقدم في الحديث قبله تفسير المحاقلة والمزابنة والمخابرة. وأما ال…
٢٠٧٨ - نهى رسول الله ﷺ عن بيع التمر بالتمر، إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرًا، يأكلها أهلها رطبًا. قلت: رواه الشافعي والشيخان وأبو داود والنسائيُّ كلهم من حديث سهل ابن أبي حثمة في البيوع. (١)
٢٠٧٩ - أن النبي ﷺ أرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر بما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق، شك داود. قلت: رواه مالك والشافعيُّ والجماعة هنا (٢) من حديث أبي هريرة. شك داود بن الحصين شيخ مالك في الخمسة أوسق، فأخذ الشافعي بدو…
٢٠٨٠ - نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها: نهى البائع والمشتري. قلت: رواه مالك والشيخان وأبو داود هنا من حديث عبد الله بن عمر (٣) ابن الخطاب. - ويروى: نهى عن بيع النخل حتي تزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاه…
٢٠٨١ - نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل: وما تزهي؟ قال: "حتى تحمر" قال: "أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ ". قلت: رواه مالك والشيخان والنسائي هنا من حديث أنس. (٢)
٢٠٨٢ - نهى رسول الله ﷺ عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح. قلت: رواه الشافعي وأبو داود بهذا اللفظ، وأخرج مسلم والنسائيُّ الفصلين مفرقين، وأخرج ابن ماجه النهي عن بيع السنين (٣) خاصة، كلهم من حديث سفيان بن عيينة عن حميد الأعر…
٢٠٨٣ - قال رسول الله ﷺ: "لو بعت من أخيك ثمرًا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ ". قلت: رواه مسلم وأبو داود والنسائيُّ وابن ماجه كلهم هنا من حديث جابر ولم يخرجه البخاري. (٢) وقد اختل…
٢٠٨٤ - قال: كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق، فيبيعونه في مكانهم، فنهاهم رسول الله ﷺ أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. قلت: رواه الشيخان هنا وروى الأربعة إلا الترمذي نحوه، كلهم هنا من حديث ابن عمر. (٤)
٢٠٨٥ - قال: قال رسول الله ﷺ: "من ابتاع طعامًا، فلا يبعه حتى يستوفيه". - ويروى: "حتى يكتاله". قلت: الحديث رواه الشيخان هنا من حديث ابن عمر، والرواية رواها مسلم من حديث ابن عباس وليست في البخاري. (١)
السابق
٣٧ / ٩٠
التالي