كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٢٠٨٣ - قال رسول الله ﷺ: "لو بعت من أخيك ثمرًا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ ". قلت: رواه مسلم وأبو داود والنسائيُّ وابن ماجه كلهم هنا من حديث جابر ولم يخرجه البخاري. (٢) وقد اختلف العلماء في الثمرة إذا بيعت بعد بدو الصلاح، وسلمها البائع إلى المشتري بالتخلية بينه وبينها، ثم تلفت قبل أوان الجذاذ بآفة سماوية، هل تكون من ضمان البائع أو المشتري؟ فذهب الشافعي في أصح قوليه، إلى أنه لا يجب وضع الجوائح بل يستحب، وله قول قديم أنه يجب، وقال مالك إن كان الثلث فأكثر وجب وضعها وكانت في ضمان البائع، وإن كان دون الثلث لم يجب. (٣)