كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

٢١١٢ - قال ﷺ: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ريح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك". (صح). قلت: رواه الأربعة من حديث عمرو بن شعيب قال: حدثني أبي عن أبيه عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ وذكره، قال الترمذي: حسن صحيح. (٢) قال المنذري (٣): ويشبه أن يكون صححه لتصريحه فيه بذكر عبد الله بن عمرو، ويكون مذهبه في الامتناع من الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب: إنما هو للشك في إسناده، لجواز أن يكون الضمير عائدًا على محمد بن عبد الله بن عمرو، فإذا صرح بذكر عبد الله بن عمرو انتفى ذلك، والله أعلم. والبيع والسلف أن يقول: بعتك هذا الثوب بعشرة على أن تقرضني عشرة دراهم، والمراد بالسلف القرض، فهذا فاسد، لأنه جعل العشرة ورفق القرض ثمنًا للثوب، فإذا بطل الشرط سقط بعض الثمن، فيكون ما بقي من المبيع بمقابلة الباقي من الثمن مجهولًا. قوله: ولا شرطان في بيع، معناه: معنى البيعين في بيعة، وقيل: معناه بعتك ثوبي بكذا وعليّ قصارته وخياطته، فهذا أيضًا فاسد، وهذا محمول على شرط لا يقتضيه العقد ولا هو من مصلحته. قوله: ولا ربح ما لم يضمن، هو أن يبيع ما اشتراه قبل القبض. قوله: ولا بيع ما ليس عندك، المراد بيع ما لم ير وما أشبهه كالضال والآبق، ومال الغير وهذا مخصوص بالأعيان، أما السلم فجائز في غير المرئي بل في غير الموجود حالة العقد. (١)

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.