جرح وتعديل
الكتب
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
سنن أبي داود
· الكتاب ١٢
129 hadiths
الأحاديث
(1)
باب التَّحْرِيضِ عَلَى النِّكَاحِ
٢٠٤٦
مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَن
(2)
باب مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ تَزْوِيجِ ذَاتِ الدِّينِ
٢٠٤٧
تُنْكَحُ النِّسَاءُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَ
(3)
باب فِي تَزْوِيجِ الأَبْكَارِ
٢٠٤٨
بِكْرٌ تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ " .
(4)
باب النَّهْىِ عَنْ تَزْوِيجِ، مِنْ لَمْ يَلِدْ مِنَ النِّسَاءِ
٢٠٤٩
امْرَأَتِي لاَ تَمْنَعُ يَدَ لاَمِسٍ . قَالَ " غَرِّبْهَا " . قَالَ أَخَافُ أَنْ ت
٢٠٥٠
تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ "
(5)
باب فِي قَوْلِهِ تَعَالَى { الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً }
٢٠٥١
أَنْكِحُ عَنَاقَ قَالَ فَسَكَتَ عَنِّي فَنَزَلَتْ { وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِل
٢٠٥٢
لاَ يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلاَّ مِثْلَهُ "
(6)
باب فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا
٢٠٥٣
أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ وَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ "
٢٠٥٤
أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا .
(7)
باب يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
٢٠٥٥
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ "
٢٠٥٦
ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَى
(8)
باب فِي لَبَنِ الْفَحْلِ
٢٠٥٧
عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ "
(9)
باب فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ
٢٠٥٨
الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ "
٢٠٥٩
لاَ رِضَاعَ إِلاَّ مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ
٢٠٦٠
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُلَيْمَا
(10)
باب فِيمَنْ حَرَّمَ بِهِ
٢٠٦١
أَرْضِعِيهِ " . فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ ال
(11)
باب هَلْ يُحَرِّمُ مَا دُونَ خَمْسِ رَضَعَاتٍ
٢٠٦٢
أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ
٢٠٦٣
لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ "
(12)
باب فِي الرَّضْخِ عِنْدَ الْفِصَالِ
٢٠٦٤
الْغُرَّةُ الْعَبْدُ أَوِ الأَمَةُ "
(13)
باب مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ
٢٠٦٥
لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَلاَ الْ
٢٠٦٦
يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا .
٢٠٦٧
يُجْمَعَ بَيْنَ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ وَبَيْنَ الْخَالَتَيْنِ وَالْعَمَّتَيْنِ .
٢٠٦٨
الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا فَتُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا
٢٠٦٩
فَاطِمَةَ مِنِّي وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا " . قَالَ ثُمَّ ذَكَرَ
٢٠٧٠
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَن
٢٠٧١
بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ مِنْ عَلِيِّ ب
(14)
باب فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ
٢٠٧٢
مُتْعَةَ النِّسَاءِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ أَشْهَدُ عَلَى
٢٠٧٣
مُتْعَةَ النِّسَاءِ .
(15)
باب فِي الشِّغَارِ
٢٠٧٤
نَهَى عَنِ الشِّغَارِ
٢٠٧٥
الشِّغَارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .
(16)
باب فِي التَّحْلِيلِ
٢٠٧٦
لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ "
٢٠٧٧
حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنِ الْح
(17)
باب فِي نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ
٢٠٧٨
عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ "
٢٠٧٩
نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلاَهُ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ "
(18)
باب فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
٢٠٨٠
لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ "
٢٠٨١
لاَ يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلاَ يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلاَّ ب
(19)
باب فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ وَهُوَ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا
٢٠٨٢
خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِ
(20)
باب فِي الْوَلِيِّ
٢٠٨٣
نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ " . ثَلاَثَ مَرَّاتٍ " فَإ
٢٠٨٤
حَدَّثَنِي الْقَعْنَبِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ جَعْفَرٍ، - يَعْنِي ابْنَ رَ
٢٠٨٥
لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ "
٢٠٨٦
فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ عِنْدَهُمْ .
(21)
باب فِي الْعَضْلِ
٢٠٨٧
فَأَتَانِي ابْنُ عَمٍّ لِي فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلاَقًا لَهُ رَجْعَة
(22)
باب إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ
٢٠٨٨
زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَج
(23)
باب قَوْلِهِ تَعَالَى { لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ }
٢٠٨٩
الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ مِنْ وَلِيِّ نَفْسِهَا إِن
٢٠٩٠
الرَّجُلَ كَانَ يَرِثُ امْرَأَةَ ذِي قَرَابَتِهِ فَيَعْضُلُهَا حَتَّى تَمُوتَ أَوْ تَرُدَّ
٢٠٩١
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبُّويَةَ الْمَرْوَزِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَ
(24)
باب فِي الاِسْتِئْمَارِ
٢٠٩٢
لاَ تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ الْبِكْرُ إِلاَّ بِإِذْنِهَا " . قَا
٢٠٩٣
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتْ فَل
٢٠٩٤
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَ
٢٠٩٥
آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ "
(25)
باب فِي الْبِكْرِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَلاَ يَسْتَأْمِرُهَا
٢٠٩٦
زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
٢٠٩٧
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَن
(26)
باب فِي الثَّيِّبِ
٢٠٩٨
الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذ
٢٠٩٩
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ
٢١٠٠
لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَصَمْتُهَا إِقْرَار
٢١٠١
فَرَدَّ نِكَاحَهَا .
(27)
باب فِي الأَكْفَاءِ
٢١٠٢
أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ وَانْكِحُوا إِلَيْهِ " . قَالَ " وَإِنْ كَانَ فِي شَىْءٍ مِم
(28)
باب فِي تَزْوِيجِ مَنْ لَمْ يُولَدْ
٢١٠٣
وَبِقَرْنِ أَىِّ النِّسَاءِ هِيَ الْيَوْمَ " . قَالَ قَدْ رَأَتِ الْقَتِيرَ . قَالَ
٢١٠٤
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَي
(29)
باب الصَّدَاقِ
٢١٠٥
ثِنْتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشٌّ . فَقُلْتُ وَمَا نَشٌّ قَالَتْ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ
٢١٠٦
ثِنْتَىْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً .
٢١٠٧
فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَمْهَرَهَا عنه أَرْبَعَةَ آلاَ
٢١٠٨
، زَوَّجَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ع
(30)
باب قِلَّةِ الْمَهْرِ
٢١٠٩
أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ "
٢١١٠
أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ سَوِيقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ "
(31)
باب فِي التَّزْوِيجِ عَلَى الْعَمَلِ يُعْمَلُ
٢١١١
زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ "
٢١١٢
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي أَبِي حَفْصُ بْنُ عَبْدِ
٢١١٣
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا مُ
(32)
باب فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ
٢١١٤
قَضَى بِهِ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ
٢١١٥
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، وَابْنُ، مَه
٢١١٦
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا سَ
٢١١٧
أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلاَنَةَ " . قَالَ نَعَمْ . وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ " أَت
(33)
باب فِي خُطْبَةِ النِّكَاحِ
٢١١٨
الْحَمْدَ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا م
٢١١٩
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ ، عَن
٢١٢٠
فَأَنْكَحَنِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَشَهَّدَ .
(34)
باب فِي تَزْوِيجِ الصِّغَارِ
٢١٢١
تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا بِنْتُ سَبْعٍ - قَالَ سُلَيْمَانُ
(35)
باب فِي الْمَقَامِ عِنْدَ الْبِكْرِ
٢١٢٢
لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّع
٢١٢٣
أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا
٢١٢٤
تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا . وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّ
(36)
باب فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُنْقِدَهَا شَيْئًا
٢١٢٥
أَعْطِهَا شَيْئًا " . قَالَ مَا عِنْدِي شَىْءٌ . قَالَ " أَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِ
٢١٢٦
أَعْطِهَا دِرْعَكَ " . فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا
٢١٢٧
حَدَّثَنَا كَثِيرٌ، - يَعْنِي ابْنَ عُبَيْدٍ - حَدَّثَنَا أَبُو حَيْوَةَ ، عَنْ شُعَيْبٍ ،
٢١٢٨
أُدْخِلَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا
٢١٢٩
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَ
(37)
باب مَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّجِ
٢١٣٠
بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ "
(38)
باب فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَجِدُهَا حُبْلَى
٢١٣١
لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ فَإِذَا وَلَدَ
٢١٣٢
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا عَلِ
(39)
باب فِي الْقَسْمِ بَيْنَ النِّسَاءِ
٢١٣٣
مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقّ
٢١٣٤
اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلاَ تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ "
٢١٣٥
لاَ يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا وَكَانَ قَلَّ ي
٢١٣٦
يَسْتَأْذِنُنَا إِذَا كَانَ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ مَا نَزَلَتْ { تُرْجِ
٢١٣٧
لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدُورَ بَيْنَكُنَّ فَإِنْ رَأَيْتُنَّ أَنْ تَأْذَنَّ لِيَ فَأَكُونَ
٢١٣٨
أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ وَكَانَ يَقْ
(40)
باب فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا
٢١٣٩
أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ "
(41)
باب فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ
٢١٤٠
لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لأَز
٢١٤١
دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَل
(42)
باب فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا
٢١٤٢
تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ - أَوِ اكْتَسَبْتَ - وَلاَ تَضْ
٢١٤٣
ائْتِ حَرْثَكَ أَنَّى شِئْتَ وَأَطْعِمْهَا إِذَا طَعِمْتَ وَاكْسُهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَل
٢١٤٤
أَطْعِمُوهُنَّ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَاكْسُوهُنَّ مِمَّا تَكْتَسُونَ وَلاَ تَضْرِبُوهُنَّ وَ
(43)
باب فِي ضَرْبِ النِّسَاءِ
٢١٤٥
خِفْتُمْ نُشُوزَهُنَّ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ "
٢١٤٦
لاَ تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ " . فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه
٢١٤٧
لاَ يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَا ضَرَبَ امْرَأَتَهُ "
(44)
باب مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ
٢١٤٨
اصْرِفْ بَصَرَكَ "
٢١٤٩
لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ "
٢١٥٠
لاَ تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ لِتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْ
٢١٥١
الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَأْتِ أَ
٢١٥٢
كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ فَزِنَا الْعَ
٢١٥٣
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِ
٢١٥٤
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ ، عَنِ ال
(45)
باب فِي وَطْءِ السَّبَايَا
٢١٥٥
بَعَثَ يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعْثًا إِلَى أَوْطَاسٍ فَلَقُوا عَدُوَّهُمْ فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَر
٢١٥٦
هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ ل
٢١٥٧
لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً "
٢١٥٨
لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ
٢١٥٩
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ،
(46)
باب فِي جَامِعِ النِّكَاحِ
٢١٦٠
تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً أَوِ اشْتَرَى خَادِمًا فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَل
٢١٦١
لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ
٢١٦٢
مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا "
٢١٦٣
إِنَّ الْيَهُودَ يَقُولُونَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ فِي فَرْجِهَا مِنْ وَرَائِهَا
٢١٦٤
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى أَبُو الأَصْبَغِ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، - يَعْن
(47)
باب فِي إِتْيَانِ الْحَائِضِ وَمُبَاشَرَتِهَا
٢١٦٥
جَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ وَاصْنَعُوا كُلَّ شَىْءٍ غَيْرَ النِّكَاحِ "
٢١٦٦
نَبِيتُ فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَأَنَا حَائِضٌ طَامِثٌ فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَىْءٌ غ
٢١٦٧
أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ ثُ
(48)
باب فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا
٢١٦٨
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ "
٢١٦٩
أَصَابَهَا فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَ
(49)
باب مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ
٢١٧٠
فَلِمَ يَفْعَلُ أَحَدُكُمْ " . وَلَمْ يَقُلْ فَلاَ يَفْعَلْ أَحَدُكُمْ " فَإِنَّهُ ل
٢١٧١
كَذَبَتْ يَهُودُ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ "
٢١٧٢
مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إ
٢١٧٣
اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا " . قَالَ فَلَبِث
(50)
باب مَا يُكْرَهُ مِنْ ذِكْرِ الرَّجُلِ مَا يَكُونُ مِنْ إِصَابَةِ أَهْلِهِ
٢١٧٤
ذَلِكَ مَثَلُ شَيْطَانَةٍ لَقِيَتْ شَيْطَانًا فِي السِّكَّةِ فَقَضَى مِنْهَا حَاجَتَهُ وَا