لاَ يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلاَ يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ "
Narrated Abdullah ibn Umar: The Prophet (ﷺ) said: One of you must not ask a woman in marriage when his brother has done so already, and one of you must not sell (his own goods) when his brother has already sold (his goods) except with his permission.
الإسناد بصيغ التحمل — كما في جامع خادم الحرمين
ابن عمر (أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة ، وكان من أشد الناس اتباعا للأثر · أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة) عن نافع (ثقة ثبت فقيه مشهور · الثالثة) عن عبيد الله (ثقة ثبت · الخامسة) نا ابن نمير (ثقة ، صاحب حديث من أهل السنة · كبار التاسعة) حدثنا الحسن بن علي (ثقة حافظ ، له تصانيف · الحادية عشرة) ← أبو داود (ثقة ، حافظ , مصنف السنن وغيرها ، من كبار العلماء · الحادية عشرة)
مواضع دراسته في كتب التخريج والشروح
عون المعبود شرح سنن أبي داودج٢ ص١٨٩·كِتَاب النِّكَاحِ
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرج٣ ص٣١٣·كِتَابُ النِّكَاحِ
العلل الواردة في الأحاديث النبويةج٩ ص١٣٤·مسند أبي هريرة رضي الله عنه
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةج٩ ص٢١٨·عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِج٩ ص٢١٨·عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافج٦ ص١٥٣·حرف العين