جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
الواضحة في السنن
الواضحة في السنن
المدوَّنة · ٢٣٨ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 2 of 5
٧٢- وقد حدثني أسد عن خداش بن عمرو قال: توضأ أبو هريرة فقال:" لو شئت لأدخلت يدي في الإناء قبل أن أغسلها فإنها نظيفة ثم غسلها ثلاثا قبل أن يدخلها الإناء.
٧٣- قال عبد الملك: إلا أن يكون رجل بات [ولا] يدري ما أصاب يده من جنابته. فإن هذا إن أدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها أنجس ذلك الماء وهو معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس بيده في إن…
عبد الملك: ومن توضأ على شاطئ نهر. فلما فرغ من وضوئه إلا غسل رجليه أدخلهما في الماء. ثم خضخضهما فيه فإن ذلك لا يجزئه. وإن نوى بذلك غسلهما للوضوء حتى يغسلهما بيديه، لأن الغسل لا يكون إلا باليدين، وكذلك الجنب يقتحم النهر، و…
عطاء:" لا حتى يغسلهما بيديه ".
عبد الملك: يعني أن أخف ذلك يكن في مسح الأذنين. [١١٤] [١١٥]
مالك: لم يكن يغسلن رجليه إلا من مرض أو ضعف كبير، ولا بأس بذلك.
إذا جاء أحدكم من الغائط، فلا يستنجى بيمينه، وإذا بال فلا يسمح ذكره بيمينه.
أن يغسل الرجل باطن قدميه بيمينه. [١١٦] [١١٧]
٨٣- وحدثني أسد بن موسى عن الحسن بن دينار عن محمد بن سيرين قال: "امتخط الحسن بن علي عند معاوية بيمينه فقال له معاوية: شمالاً فقال الحسن بيميني لوجهي وشمالي لحاجتي" .
٨٤- طقال عبد الملك: وكذلك كان علي يقول، في الامتخاط باليمين مثل الذي فعل ابنه الحسن، كان يقول: ما على أحدكم لو قسم يديه لجسده، يده اليمنى لما ظهر ويده اليسرى لما بطن.
عبد الملك: والامتخاط بالشمال أحب إلي لأنه من الأذى. [١١٧] [١١٨]
اليسرى لحاجته، وما كان من الأذى، وكانت يده اليمنى لطعامه وطهوره.
عبد الملك: وليس الاستنجاء من سنة الوضوء: إنما الوضوء من المضمضة إلى هلم. فأما الاستنجاء فإنما هو مدنس يغسل بالماء، وليس على الرجل أن يستنجي إلا من بلل يخرج من ذكر أو دبر، فلو أن رجلاً استنجى من بعض ذلك. ثم أخر وضوء إلى أ…
كانت [١١٩] [١٢٠] له خرقة ينتشق بها إذا توضأ.
يرى به بأسًا. [١٢٠] [١٢١] ماذا يستحب من القصد في الوضوء وما يكره من الغلو فيه والسرف؟
مثل ذلك أيضًا.
٩٣- وحدثني أسد عن الصلت بن دينار عن شهرين حوشب عن أبي أمامة الباهلي قال:" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بقدر نصف مد".
٩٤- وأخبرني مطرف عن مالك أنه قال: " كان علينا وآل من بني هاشم بالمدينة يقال له معبد بن العباس، فكان يأخذ من الماء قدر نصف مد فيتوضأ به، ويصلي بنا، وكان إماماً.
عبد الملك: وليس في ذلك حد موقوت من كيل الماء إلا ما أسبغت به وضوءك والقصد في ذلك حسن مستحب والسرف فيه مكروه.
إن الله تبارك وتعالى ليبعث ملائكة ضد كل وضوء فيرفعون منه ما كان قصدا ويلغون ما كان سرفاً. [١٢٣]
عبد الملك: وشدة التوقي في الوضوء والغلو فيه مكروه ولا يكاد يعرض إلى من وسوسة.
للوضوء شيطان يسمى ولهان يضحك بالناس في وضوئهم ويوسوسهم فيه وهو أشد الشياطين على الناس".
مالك: وكان ابن هرمز مبتلاً بالوضوء يتوضأ فيكثر صب الماء ويجلس للبول فيكثر التنظيف ويتوقى فيشتد في التوقي.
بالصواب ولا تعتبروا بي، ولكني رجل مبتلى بما ترون من الشدة.
١٠٣- وحدثني مطرف عن عبد الله بن سلميان قال: اجتمعت أنا وربيعة ضد ابن هرمز في بيته [في وقت] صلاة قام ربيعة إلى المغتسل فبال، فأخف الجلوس للبول ثم توضأ فأعاد [الوضوء] فلما غسل وجهه ويديه جلس في ناحية من المغتسل بموضع …
١٠٤- قال عبد الملك: وسألت ابن الماجشون عما ينتضح من المغتسل في الإناء من شرر الماء فاستخف ذلك وقال: هذا مما لا يستطاع الاحتراس منه [١٢٧] [١٢٨] قلت له: وإن كان مغتسلاً يبال فيه، فقال لي: إن المغتسل لا ينبغي أن يكون إل…
فلا بأس إذن. [١٢٨] [١٢٩]
عبد الملك معناه من فعل ذلك إيجاباً واستئناساً، فأما من فعله مرتغبًا في الثواب، وهو غير موجبه، ولا متحريه أن يكون سنة فلا بأس به.
١٠٨- وحدثني المقرئ عن ابن أنعم عن أبي [الغطيف] الهذلي [[١٢٩] [١٣٠] العمل في النسيان في الوضوء
١٠٩- قال عبد الملك: من نسي أو جهل فنكس وضوءه ولم يتابعه على الفريضة المعروضة مثل أن يغسل وجهه قبل أن يتمضمض أو يغسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه. أو يغسل رجليه قبل أن يسمح برأسه ثم صلى، فصلاته مجزية لا إعادة عليه لها في وقت …
١١٠- وإنما أمرته بابتداء وضوئه إذا فعل ذلك في مسنون الوضوء لأنه إذا كان عالمًا بخطئه فقد تعمد ترك السنة والصواب فعليه أن يرجع إلى ما ترك فيفعله على سنته وصوابه، وإن كان فعل ذلك جاهلاً، فعليه حين عرف بالصواب أن يعمل به، …
١١١- قال إذا كان تقديمه ما قدم من وضوئه أو تأخيره إنما وقع في مفروض الوضوء فلابد له وإن كان ناسيًا من أن يصلحه لما يستقبل فيضعه مواضعه على تأليفه في كتاب الله.
١١٢- وإن كان غسل ذراعيه قبل وجهه فإنه يعيد ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد غسل وجهه. ثم يسمح برأسه وأذنيه، ويغسل رجله وكذلك لو مسح برأسه قبل غسل ذراعيه، فإنه يعيد المسح برأسه حتى يكون ذلك بعد غسل ذراعيه. ثم يغسل رجليه، وكذلك…
١١٣- وقد كان ابن القاسم يقول: إن ذكر بحضرة وضوئه أصلح [١٣١[ [١٣٢] وضوءه وغسيل ما بعده وإن كان قد طال أمره قدم [ما أخر على] ما قدم فقط ولا يغسل ما بعده.
١١٤- قال عبد الملك: وهذا خطأ [فيجب] إلا يغسل ما بعده لأنه إذا اقتصر على تقديم ما أخر أو تأخير ما قدم فقط لا يغسل ما بعده، لابد له من أن يكون قدم من وضوئه ما ينبغي أن يكون بعد هذا ولا يصلح الآن إلا أن يغسل ما بعده كما …
١١٥- ألا ترى أنه إذا غسل ذراعيه قبل وجهه فذكر ذلك بعد أن أطال أمره إن اقتصر على ما أمر به ابن القاسم غسل ذراعيه ليصير غسلهما بعد غسل وجهه، فإن هو لم يعد المسح برأسه وأذنيهويغسل رجليه ثانية، صار ذلك قد تقدم غسل الذراعين،…
١١٦- قال عبد الملك: ومن نسي شيئًا من وضوئه فذكره وهو جالس على وضوئه. غسل ما نسي وما بعده، كان من مسنون الوضوء، أو من مفروضه، وإ ذكر أن فارق وضوءه وكان الذي نسي: من مسنون الوضوء، قضى ما نسي وحده، ولم يغسل ما بعده، طال أ…
١١٧- قال: وإن كان ما نسي من مفروض الوضوء وهو مما يغسل مثل الوجه أو الذراعين أو الرجلين، فعليه ابتداء الوضوء، ولا يجزيه أن يغسل ما [١٣٢] ١٣٣] نسي فقط، وإن كان ما نسي مما يمسح مثل الرأس أو الخفين، فإنما يقضي ذلك وحده وليس…
كان يتوضأ من مس الذكر" .
[١٤٥] [١٤٦] قال: من أفضى بيده إلى ذكره فليتوضأ ".
١٣٩- وحدثني عبد العزيز الأويسي ومحمد بن الحسن المدنيان عن يزيد بن عبد الملك النوفلي عن المقبري عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" من أفضى بيده إلى فرجه ليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ وضوءه للصلاة"…
١٤٠- قال وحدثني أصضبغ بن الفرج عن أشهب بن عبد العزيز أن [١٤٦] [١٤٧] أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب كانا يريان الوضوء من مس الذكر.
الله. وابن شهاب كانوا يرون الوضوء من مس الذكر. ويأمرون بذلك.
من مرث ذكره بيده فليتوضأ، ومن خطرت عليه يده فلا وضوء عليه. ".
١٤٣- قال وحدثني الحنفي عن عبد الله بن عامر الأسلمي أنه سمع [١٤٧] [١٤٨] ابن هرمز يقول:" من مس ذكره متعمدًا فعليه الوضوء.
١٤٤- قال عبد الملك: وهذه رخصة في قول علي وابن هرمز، والذي نقول به: أن الوضوء على من مس ذكره. تعمد مس ذكره أولم يتعمد، خطرت عليه يده أو لم تخطر عليه، وهو قول مالك وأصحابه ل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال: "من …
١٤٥- وقد حدثني مطرف عن مال عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عمه مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال: "كنت أمسك المصحف على أبي فاحتككت فقال لي: لعلك مست ذكرك فقلت: نعم، فقال:" قم فتوضأ" فقمت فتوضأت ثم رجعت. [١٤٨] [١٤٩]
١٤٦- قال عبد الملك: فالذي يمسه وهو يحتك، لا يسمه متعمدًا إلا ويده خاطرة، فقد أمر سعد بالوضوء منه، وهو تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم "من مس ذكره فليتوضأ" .
١٤٧- قال عبد الملك: وإنما ذلك على من مسه بباطن يده، أو بباطن أصابعه، فأما من مسه بظاهر يده، أو بظاهر أصابعه أو بذراعه، أو على ثوب. فليس فيه وضوء. وليس في مس الأنثيين أو الثنة [١٤٩] [١٥٠] أو الرفغين أو المراق أو مات ت…
١٤٨- قال عبد الملك: وعلى المرأة في مسها فرجها الوضوء مثل ما وصفنا في الرجل إذا مسته بباطن يدها,. وتفسير ذلك أن تقبض عليه بيدها، أو تجري عليه يدها متعمدة لذلك، وليس عليها في مسها رفغيها، ولا ثنتها ولا جوانب فرجها، وإن ت…
السابق
٢ / ٥
التالي