الواضحة في السنن
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مطرف عن مالك أنه سئل عن الجنب يقرب إليه الماء الساخن ليغتسل به فيدخل فيه يده قبل أن يغسلها ليعلم حرارتهليس من الرواة: إن كانت يده نقية فلا بأس به
عبد الملك: ومن توضأ على شاطئ نهر. فلما فرغ من وضوئه إلا غسل رجليه أدخلهما في الماء. ثم خضخضهما فيه فإن ذلك لا يجزئه. وإن نوى بذلك غسلهما للوضوء حتى يغسلهما بيديه، لأن الغسل لا يكون إلا باليدين، وكذلك الجنب يقتحم النهر، ولا يحرك يديه على جسده أنه لا يجزئه من غسله حتى يمر يديه على ما بلغتاه من جسده، إمرارًا تدلك وليس تدلك استنقاء ولكن تدلك اغتسال. لا، الاغتسال والوضوء لا يكونان إلا بإمرار اليدين على الجسد، أو على مواضع الوضوء وكذلك أخبرني مطرف عن مالك في الوضوء والغسل. [١١٣] [١١٤]