الواضحة في السنن
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٤٨- قال عبد الملك: وعلى المرأة في مسها فرجها الوضوء مثل ما وصفنا في الرجل إذا مسته بباطن يدها,. وتفسير ذلك أن تقبض عليه بيدها، أو تجري عليه يدها متعمدة لذلك، وليس عليها في مسها رفغيها، ولا ثنتها ولا جوانب فرجها، وإن تعمدت مس ذلك وضوء، وإنما الوضوء في مس تفريج الفرج بعينه.