الواضحة في السنن
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١١٦- قال عبد الملك: ومن نسي شيئًا من وضوئه فذكره وهو جالس على وضوئه. غسل ما نسي وما بعده، كان من مسنون الوضوء، أو من مفروضه، وإ ذكر أن فارق وضوءه وكان الذي نسي: من مسنون الوضوء، قضى ما نسي وحده، ولم يغسل ما بعده، طال أمره أولم يطل، صلى أو لم يصل ولا إعادة عليه لصلاته.