الواضحة في السنن
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١٠٩- قال عبد الملك: من نسي أو جهل فنكس وضوءه ولم يتابعه على الفريضة المعروضة مثل أن يغسل وجهه قبل أن يتمضمض أو يغسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه. أو يغسل رجليه قبل أن يسمح برأسه ثم صلى، فصلاته مجزية لا إعادة عليه لها في وقت ولا في غيره، غير أنه إن كان فعل ذلك متعمدًا جاهلاً بصوابه أو عالمًا بخطئه. فعليه ابتداء وضوئه لما يستقبل، كان ذلك في مسنون الوضوء أو في مفروضه.