الواضحة في السنن
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١٤٤- قال عبد الملك: وهذه رخصة في قول علي وابن هرمز، والذي نقول به: أن الوضوء على من مس ذكره. تعمد مس ذكره أولم يتعمد، خطرت عليه يده أو لم تخطر عليه، وهو قول مالك وأصحابه ل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال: "من مس ذكره فليتوضأ" ولم يقل متعمدًا ولا غير متعمد وبذلك جاءت هذه الآثار كلها.