الواضحة في السنن
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١٠٤- قال عبد الملك: وسألت ابن الماجشون عما ينتضح من المغتسل في الإناء من شرر الماء فاستخف ذلك وقال: هذا مما لا يستطاع الاحتراس منه [١٢٧] [١٢٨] قلت له: وإن كان مغتسلاً يبال فيه، فقال لي: إن المغتسل لا ينبغي أن يكون إلا أثل منحدرًا ينسرح عنه ما يسقط فيه من بول أو ماء فإذا كان كذلك. فلا بأس بما انتضح من مائه. وإن كان مغتسلاً يبال فيه. قال: وإن كان المغتسل غير أزل يستنقع فيه ما صب عليه، كان ما انتضح فيه منجسًا لما أصاب من وضوء أو ثوب.