الواضحة في السنن
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٤٧- قال عبد الملك: وإنما ذلك على من مسه بباطن يده، أو بباطن أصابعه، فأما من مسه بظاهر يده، أو بظاهر أصابعه أو بذراعه، أو على ثوب. فليس فيه وضوء. وليس في مس الأنثيين أو الثنة [١٤٩] [١٥٠] أو الرفغين أو المراق أو مات تحت ذلك وضوء. كذلك قال مالك وأصحابه. قال عبد الملك: ومن ترك الوضوء من مس الذكر حتى صلى فقد اختلف نسبه قول مالك، روى المدنيون عنه أنه قال: عليه الإعادة في الوقت بعده، واحتجوا بأن مالكا روى عن نافع عن ابن عمر أنه أعاد منه صلاة الصبح بعد طلوع الشمس، وروى المصريون عنه أنه استخف إعادة الصلاة منه إلا في الوقت. ورأيت أصبغ أخذ برواية المدنيين، وأحب ما فيه [١٥٠] [١٥١] إلى أن تعمد مسه ومرثه أن يعيد في الوقت وبعده، وإن كان إنما خطرت به يده غير متعمد لمسه ألا يعيد إلا في الوقت الذي جاء من الرخصة في ذلك. عن علي وابن هرمز.