الواضحة في السنن
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١١٧- قال: وإن كان ما نسي من مفروض الوضوء وهو مما يغسل مثل الوجه أو الذراعين أو الرجلين، فعليه ابتداء الوضوء، ولا يجزيه أن يغسل ما [١٣٢] ١٣٣] نسي فقط، وإن كان ما نسي مما يمسح مثل الرأس أو الخفين، فإنما يقضي ذلك وحده وليس عليه أن يبتدئ له وضوءه، وعليه في الوجهين جميعًا في نسيان ما كان غسلا أو مسحا أن يعيد الصلاة في الوقت وبعده إن كان صلى قبل أن يذكر ما نسي. وهكذا أخبرني مطرف وابن الماجشون عن مالك في ذلك حين سألتهما عنه. وقد كان ابن القاسم يساوي بين ما كان غسلاً أو مسحًا إذا نسيه، أنه إنما يقضيه وحده ولا يبتدي له وضوءه، فسألت عنه مطرفا وابن الماجشون فأنكراه، ورويا عن مالك التفرقة بين ما كان غسلاً أو مسحًا، واحتجا بأن الوضوء لا يقطع، كما لا تقطع الصلاة.