الواضحة في السنن
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
عبد الملك: وليس الاستنجاء من سنة الوضوء: إنما الوضوء من المضمضة إلى هلم. فأما الاستنجاء فإنما هو مدنس يغسل بالماء، وليس على الرجل أن يستنجي إلا من بلل يخرج من ذكر أو دبر، فلو أن رجلاً استنجى من بعض ذلك. ثم أخر وضوء إلى أن تحين صلاته [ثم] توضأ وضوء طاهرًا من المضمضة إلى هلم، وكذلك كان من انتقض [وضوؤه من غير] بلل يخرج من دبر أو إحليل وإن خرجت منه ريح أو صوت فإنما [عليه] وضوء طاهرًا فقط. ٨٩- قال عبد الملك: ولا بأس بالتمندل بالمنديل بعد الوضوء [سئل] عنه مالك. فقال: لم سألتموني عنه؟ فقيل له. إن أناسًا يقولون: إنه يذهب نور الوجه. فقال: "لا بأس به وما سمعت فيه بكراهية.