Hadithcore

Chapter 9.0

Mentioning the Differences Reported from Az-Zuhri

باب ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى الزُّهْرِيِّ

14 hadiths

Sunan an-Nasa'i, 4914sahih

It was narrated from 'Aishah, may Allah be pleased with her, that:

the Messenger of Allah cut off (a thief's hand) for one quarter of a Dinar.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رُبُعِ دِينَارٍ ‏.‏

Sunan an-Nasa'i, 4915sahih

It was narrated from 'Aishah that the Messenger of Allah said:

"(The thief's hand) is not to be cut off except for the price of a shield, one-third of a Dinar or half of Dinar, or more."

أَنْبَأَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏

‏ لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ثُلُثِ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ‏

‏ ‏.‏

Sunan an-Nasa'i, 4916sahih

It was narrated that Az-Zuhri said:

"Amrah said, narrating from 'Aishah, may Allah be pleased with her, that the Messenger of Allah cut off the hand of a thief for a quarter of a Dinar."

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ قَالَتْ عَمْرَةُ عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏

‏ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ ‏

‏ ‏.‏

Sunan an-Nasa'i, 4917hasan

It was narrated from 'Aishah that the Messenger of Allah said:

"The hand of the thief is to be cut off for a quarter of a Dinar, or more."

قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏

‏ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ‏

‏ ‏.‏

Sunan an-Nasa'i, 4918sahih

It was narrated from 'Aishah that the Prophet (ﷺ) said:

"The hand of the thief is to be cut off for one-quarter of a Dinar or more."

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏

‏ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ‏

‏ ‏.‏

Sunan an-Nasa'i, 4919sahih

It was narrated from 'Aishah that the Messenger of Allah said:

"The hand of the thief is to be cut off for one-quarter of a Dinar or more."

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏

‏ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ‏

‏ ‏.‏

Sunan an-Nasa'i, 4920sahih

It was narrated from 'Aishah that the Messenger of Allah said:

"The hand of the thief is to be cut off for one-quarter of a Dinar or more."

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ‏.‏

Sunan an-Nasa'i, 4921sahih

It was narrated from 'Aishah that the Messenger of Allah" (one of the narrators) Qutaibah said:

'Used to cut off the hand of the thief for one-quarter of a Dinar or more."

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - قَالَ قُتَيْبَةُ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم - يَقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ‏.‏

Sunan an-Nasa'i, 4922sahih

It was narrated from 'Aishah, from the Prophet:

"The hand of the thief is to be cut off for one-quarter of a Dinar or more."

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏

‏ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ‏

‏ ‏.‏

Sunan an-Nasa'i, 4923sahih

It was narrated from 'Aishah, from the Prophet:

"The hand of the thief is to be cut off for one-quarter of a Dinar or more."

أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏

‏ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ‏

‏ ‏.‏

Sunan an-Nasa'i, 4924

It was narrated from 'Amrah that she heard 'Aishah say:

"The hand of the thief is to be cut off for one-quarter of a Dinar or more." (Sahih) Abu 'Abdur-Rahman (An-Nasai) said: This is the correct version of the narration of Yahya.

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ، تَقُولُ يُقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ‏.‏ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الصَّوَابُ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى ‏.‏

Sunan an-Nasa'i, 4925sahih

It was narrated from 'Amrah that she heard 'Aishah say:

"The hand of the thief is to be cut off for one-quarter of a Dinar or more."

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ‏.‏

Sunan an-Nasa'i, 4926sahih

It was narrated from 'Amrah that 'Aishah said:

"Cutting off (the hand of the thief) is for one-quarter of a Dinar or more."

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعَبْدِ، رَبِّهِ وَرُزَيْقٍ صَاحِبِ أَيْلَةَ أَنَّهُمْ سَمِعُوا عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ‏.‏

Sunan an-Nasa'i, 4927sahih

It was narrated that 'Aishah said:

"It has not been too long and I have not forgotten yet. Cutting off (the hand of the thief) is for one-quarter of a Dinar or more."

قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ مَا طَالَ عَلَىَّ وَلاَ نَسِيتُ الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ‏.‏