الموضوعات›الفقه›المعاملات

معاملات مالية

الأبواب
البيع١٥٠١٨الشركة٥١٥الإجارة١٠٦٩المزارعة٢٥٩٧أحكام الملكية والعقود١٩٣الحوالة١٢٤الرهن٨٠٣القرض٢٦٨٠الصرف٧٥٦الربا٥٦١٥الاستصناع٢٦أحكام الالتزام١٧الخيار٣١٧٥الاستحقاق٢٧٤الإبراء١٠العتق١١٦٥٨الشرب٢١٠الهبة٦٩٢٥اللقطة٣٣٢٥الجعالة١إحياء الموات١٣٥٢الوديعة١٠٠الشفعة١٣٦٨العارية٨٥٣السباق٩٣٧المساقاة١٦٤
الأحاديث
صحيح ابن حبان" دَعُوهُ ، فَيُوشِكُ صَاحِبُهُ أَنْ يَأْتِيَهُ " ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَهْزٍ هُوَ الَّذِي عَقَرَ الْحِمَارَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، شَأْنَكُمْ بِهَذ…صحيح ابن حبان" إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ " ، قَالَ : أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلاثِ حُلَلٍ مِنْهُ ، فَكَسَا عُمَرَ حُلّ…صحيح ابن حبان" إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ حُلَّةً وَأَوَاقِيَّ مِسْكٍ ، ولا أثراهُ أَلا قَدْ مَاتَ ، وَسَتُرَدُّ الْهَدِيَّةُ ، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَهِيَ …صحيح ابن حبان" اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " ، وَأُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمٌ ، فَقُلْتُ لِلنَّب…صحيح ابن حبان" الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " ، وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَإِدَامٌ …صحيح ابن حبان" هَلْ مِنْ طَعَامٍ ؟ " قَالَتْ : لا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ إِلا عَظْمَ شَاةٍ أُعْطِيَتْ مَوْلاتِي مِنَ الصَّدَقَةِ ، قَالَ : " ق…صحيح ابن حبان" أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : هَلْ مِنْ طَعَامٍ ؟ قَالَتْ : لا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِلا طَعَامٌ أُعْطِيَتْ…صحيح ابن حبان" عِنْدَكِ شَيْءٌ تُطْعِمِينِي ؟ " قَالَتْ : لا ، إِلا مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بُعِثَتْ بِهَا إِلَى نُسَيْبَةُ مِنَ الصَّدَقَةِ ، قَالَ : " هَاتِيهِ ، فَقَدْ بَلَ…صحيح ابن حبانالْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ "…صحيح ابن حبان" الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ "…صحيح ابن حبان" مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ ثُمَّ يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ ، مَثَلُ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَأْكُلُ قَيْئِهِ "…صحيح ابن حبان" لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ هِبَةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا ، إِلا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً أ…صحيح ابن حبان" لا تَبْتَعْهُ ، وَلا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ "…صحيح ابن حبان" لا تَبْتَعْهُ ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ "…صحيح ابن حبان" لا تُرْقِبُوا أَمْوَالَكُمْ ، فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ لِمَنْ أَُرْقِبَهُ "…صحيح ابن حبان" لا تُرْقِبُوا وَلا تُعْمِرُوا ، فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا أَوْ أَُرْقَبَ فَهُوَ لَهُ "…صحيح ابن حبان" الْعُمْرَى لِمَنْ أَُعْمِرَهَا ، وَالرُّقْبَى لَمْ أَُرْقِيَهَا "…صحيح ابن حبان" الْعُمْرَى جَائِزَةٌ "…صحيح ابن حبان" الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ "…صحيح ابن حبان" لا عُمْرَى ، وَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ "…صحيح ابن حبان" الْعُمْرَى سَبِيلُهَا سَبِيلُ الْمِيرَاثِ "…صحيح ابن حبانقَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ "…صحيح ابن حبان" مَنْ أُعْمِرَ أَرْضًا فَهِيَ لِوَرَثَتِهِ "…صحيح ابن حبان" الْعُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا هِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ "…صحيح ابن حبان" لا تُعْمِرُوا أَمْوَالَكُمْ ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ "…صحيح ابن حبان" أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا ، لأَنَّهُ أَعْطَى عَطِيَّةً وَقَعَت…صحيح ابن حبان" مَنْ أَعْمَرَ رَجُلا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ مِنْهَا وَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ "…صحيح ابن حبان" هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ مِنْ بَعْدِكَ ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ : هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا "…صحيح ابن حبان" مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَبَعْدَ مَوْتِهِ "…صحيح ابن حبان" أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلا تُعْمِرُوهَا ، فَإِنَّهُ مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ ، وَلِوَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ "…صحيح ابن حبان" جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَاوَمَنَا سَرَاوِيلَ ، وَعِنْد…صحيح ابن حبان" مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرَعَهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، وَلا يُؤَاجِرْهَا إِيَّاهُ "…صحيح ابن حبان" كَسْبُ الْجَحَّامِ خَبِيثٌ وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ "…صحيح ابن حبان" كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ "…صحيح ابن حبانضِرَابِ الْجَمَلِ "…صحيح ابن حباننَهَى عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ "…صحيح ابن حبانثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ "…صحيح ابن حبان" الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ رَبْعَةٍ أو حَائِطٍ ، لا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى صَاحِبِهِ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ "…صحيح ابن حبان" مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ ، وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ "…صحيح ابن حبان" الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ "…صحيح ابن حبان" الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ "…صحيح ابن حبان" جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ "…صحيح ابن حبان" الْمَرْءُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ "…صحيح ابن حبان" إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ…صحيح ابن حبان" الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ "…صحيح ابن حبانالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ "…صحيح ابن حبان" قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلا شُ…صحيح ابن حباننَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ "…صحيح ابن حبان" مَنْ كَانَتْ لَهُ فُضُولُ أَرَضِينَ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ "…صحيح ابن حبان" مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ "…
السابقالتالي