جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى
نسخ ثبتت بمطابقة النص · ٣ نسخ · ١,٠٢٦ مدخلًا
ابحث
النسخ والمصادر
how each was placed
النسخة
المصدر
كيف ثبتت
الأحاديث
الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى
المدوَّنة
النسخة المرجعية للمطابقة
٧٥٩
الآثار لمحمد بن الحسن
المدوَّنة
مطابقة بنص الأحاديث
order 1.0
٢٦١
الآثار لمحمد بن الحسن
المدوَّنة
مطابقة بنص الأحاديث
order 1.0
٢٦١
المداخل
1,026 entries · page 8 of 21
كل المداخل
ذوات النسخ المتعددة
٧٠٣ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: الولد لأمه حتى يستغني, وقال إبراهيم: إذا استغنى الصبي عن أمه في الأكل, والشرب فالأب أحق به. قال محم…
نسخة واحدة
محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
نسخة واحدة
٧٠٦ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: أقسم, وأقسم بالله, وأشهد وأشهد بالله, وأحلف وأحلف بالله, وعلي عهد الله, وعلي ذمة الله, وعلي نذر, وعل…
نسخة واحدة
محمد: وبهذا كله نأخذ إلا في خصلة واحدة: المكاتب إذا لم يؤد شيئا من مكاتبته حتى يعتقه مولاه عن كفارته أجزأه ذلك, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
نسخة واحدة
٧١١ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: من حلف على يمين فقال: إن شاء الله, فقد خرج من يمينه.
نسخة واحدة
محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. #٦٠٨#
نسخة واحدة
محمد: ولسنا نأخذ بهذا, ولكنا نأخذ بالحديث الأول, ومن ذلك أن يحلف الرجل أن لا يكلم أباه, أو أمه, أو أن لا يحج ولا يتصدق ونحو ذلك من أنواع البر, فليفعل الذي حلف أ…
نسخة واحدة
٧١٨ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: ما كان في القرآن من قوله: أو فصاحبه فيه بالخيار, أي ذلك شاء فعل, يعني: في الكفارة. قال محمد: وبه نأ…
نسخة واحدة
محمد: ولسنا نأخذ بهذا, ولكنا نأخذ بقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا ركب أهدى هديا, وشاة تجزئه يذبحها, ويتصدق بها, ولا يأكل منها شيئا, ويعتمر عمرة أو حجة, و…
نسخة واحدة
٧٢٤ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا استحلف الرجل وهو مظلوم فاليمين على ما نوى, وعلى ما ورَّى, وإذا كان ظالما فاليمين على نية من استح…
نسخة واحدة
٧٢٧ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا يحيى بن عامر, عن رجل, عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له: انطلق إلى أهل الله -يع…
نسخة واحدة
محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, لا بأس ببيع السباع كلها إذا كان لها قيمة.
نسخة واحدة
محمد: وبه نأخذ, وكذلك العبد إذا كان له مال, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
نسخة واحدة
محمد: ولسنا نأخذ بهذا, ولكنهم إن ادعوه جميعا معا نظرنا بكم جاءت به مذ ملكه الآخر؟ فإن كانت جاءت به لأكثر من ستة أشهر فهو ابن المشتري الآخر, وإن كانت جاءت به لأق…
نسخة واحدة
٧٣٤ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا عبد الله بن الحسن قال: أقبل زيد بن حارثة رضي الله عنه برقيق من اليمن, فاحتاج إلى نفقة ينفق عليهم, فباع غلاما من الر…
نسخة واحدة
٧٣٦ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: أسلم ما يكال فيما يوزن, وما يوزن فيما يكال, ولا تسلم ما يكال فيما يكال, #٦٢٦# ولا ما يوزن فيما يوز…
نسخة واحدة
محمد: وبه نأخذ, لا ينبغي أن يسلم في ثمرة ليست في أيدي الناس إلا في زمانها بعد بلوغها, ويجعل أجل السلم قبل انقطاعها, فإذا فعل ذلك فهو جائز, وإلا فلا خير فيه, وهو…
نسخة واحدة
محمد: وبهذا كله نأخذ, لا يجوز السلم في شيء من الحيوان, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
نسخة واحدة
محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. #٦٣١#
نسخة واحدة
محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
نسخة واحدة
محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
نسخة واحدة
٧٤٥ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا أسلم في الثياب, ثم كان معروفا عرضه ورقعته فهو جائز. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. #٦٣٣# …
نسخة واحدة
أحدهم: إذا ألقيت الحجر فقد وجب البيع فهذا مكروه فلا ينبغي, والبيع فيه فاسد.
نسخة واحدة
محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
نسخة واحدة
٧٤٩ - محمد قال: اخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في العصير قال: لا بأس بأن تبيعه ممن يصنعه خمرا. #٦٣٦# وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
نسخة واحدة
محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. #٦٤٠#
نسخة واحدة
القصب إذا باعه خاصة, فأما الصيد فلا نجيز بيعه إلا أن يكون يؤخذ بغير صيد, فيجوز البيع فيه, ويكون صاحبه بالخيار إذا رآه, إن شاء أخذه, وإن شاء تركه, وهو قول أبي حن…
نسخة واحدة
٧٥٤ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا كان #٦٤١# الخاتم فضة, وفيه فص فاشتره بما شئت, إن شئت قليلا, وإن شئت كثيرا. #٦٤٢# ولسنا نأخذ به…
نسخة واحدة
٧٥٦ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا مرزوق, عن أبي جبلة, عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت له: إنا نقدم الأرض بها الورق الثقال الكاسدة, ومعنا ورق خفاف …
نسخة واحدة
٧٦١ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن شريح قال: الشفعة من قبل الأبواب. #٦٤٨# ولسنا نأخذ بهذا. الشفعة للجيران المتلازقين, وهو قول أبي حنيف…
نسخة واحدة
٧٦٤ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يعطي المال مضاربة بالثلث, أو النصف وزيادة عشرة دراهم, قال: لا خير في هذا, أرأيت لو لم يربح درهما…
نسخة واحدة
٧٦٨ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن الهيثم, عن رجل, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا يأكل الوصي مال اليتيم شيئا قرضا ولا غيره. وبه نأخذ, وهو قول أبي…
نسخة واحدة
يكونون جميعا أسوة الغرماء إذا لم يعرفا بأعيانهما الوديعة والمضاربة وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
نسخة واحدة
٧٧١ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, أنه سأل طاووسا وسالم بن عبد الله عن المزارعة بالثلث والربع, فقالا: لا بأس به, فذكرت ذلك لإبراهيم فكرهه, وقال: #٦٥٥# …
نسخة واحدة
أنه مر بحائط فأعجبه, فقال: لمن هذا؟ فقال: لي يا رسول الله, استأجرته. قال: لا تستأجره بشيء منه. #٦٦٠#
نسخة واحدة
محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. يكره أن تباع الأرض, ولا يكره بيع البناء, والله أعلم.
نسخة واحدة
محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة إذا أجاز الغرماء البيع, فإن لم يجيزوه كان لهم أن ينقضوه حتى يباع العبد لهم في دينهم, إلا أن يقضيهم البائع, أو المشتري دينهم, ف…
نسخة واحدة
محمد: وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
نسخة واحدة
٧٧٩ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أنه قال: في العارية من الحيوان والمتاع ما لم يخالف المستعير إلى غير الذي قال, #٦٦٣# فسرق المتاع, أو أضل…
نسخة واحدة
محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
نسخة واحدة
محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
نسخة واحدة
ضحى بكبشين أملحين, ذبح أحدهما عن نفسه, والآخر عمن قال: لا إله إلا الله #٦٦٨#
نسخة واحدة
٧٨٨ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن كدام بن عبد الرحمن, عن أبي كباش, أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: نعم الأضحية الجذع السمين من الضأن. #٦٦٩# قال محمد:…
نسخة واحدة
محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
نسخة واحدة
محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
نسخة واحدة
٨٠٥ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: لا تكون ذكاة نفس ذكاة نفسين, يعني أن الجنين إذا ذبحت أمه لم يؤكل حتى يدرك ذكاته. #٦٨٣# قال محمد: و…
نسخة واحدة
من الشاة سبعا: المرارة, والمثانة, والغدة, والحيا, والذكر, والأنثيين, والدم, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب من الشاة مقدمها.
نسخة واحدة
محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
نسخة واحدة
٨١٣ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن عائشة رضي الله عنها أنه أهدي لها ضب, فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أكله, فنهاها عنه, #٦٨٨# فجا…
نسخة واحدة
محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
نسخة واحدة
السابق
٨ / ٢١
التالي