الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن في العارية من الحيوان والمتاع ما لم يخالف المستعير إلى غير الذي
٧٧٩ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أنه قال: في العارية من الحيوان والمتاع ما لم يخالف المستعير إلى غير الذي قال, #٦٦٣# فسرق المتاع, أو أضله, أو نفقت الدابة فليس عليه ضمان. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.