الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الزوج, والمرأة بمنزلة القرابة, أيهما وهب لصاحبه فليس له أن يرجع فيه
محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.