الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو حنيفة عن حماد عن طلبت من أبي عبد المجيد أن يكتب إلى عمر بن عبد العزيز أن يسأله
القصب إذا باعه خاصة, فأما الصيد فلا نجيز بيعه إلا أن يكون يؤخذ بغير صيد, فيجوز البيع فيه, ويكون صاحبه بالخيار إذا رآه, إن شاء أخذه, وإن شاء تركه, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.