الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن يكره السلم إلى الحصاد, وإلى القطاع
الإسناد 2:محمد
محمد: وبه نأخذ, لا ينبغي أن يسلم في ثمرة ليست في أيدي الناس إلا في زمانها بعد بلوغها, ويجعل أجل السلم قبل انقطاعها, فإذا فعل ذلك فهو جائز, وإلا فلا خير فيه, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.