الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو حنيفة عن عامر الشعبي
محمد: ولسنا نأخذ بهذا, ولكنا نأخذ بالحديث الأول, ومن ذلك أن يحلف الرجل أن لا يكلم أباه, أو أمه, أو أن لا يحج ولا يتصدق ونحو ذلك من أنواع البر, فليفعل الذي حلف أن لا يفعله, وليكفر يمينه, ألا ترى أن الله تبارك وتعالى جعل الظهار منكرا من القول وزورا, وجعل فيه الكفارة؟ فكذلك ههنا, وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.