الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم
٧١٨ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: ما كان في القرآن من قوله: أو فصاحبه فيه بالخيار, أي ذلك شاء فعل, يعني: في الكفارة. قال محمد: وبه نأخذ, ومن ذلك قوله تعالى في كفارة اليمين: {إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة} . فأي هذه الكفارات كفر بها يمينه أجزأه ذلك, ولا يجزئه الصوم ما دام يجد بعض هذه الكفارات؛ لأن الله تعالى يقول {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام} , ولم يخيره في الصوم كما خيره في غيره, وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.