الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو حنيفة عن حماد
محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة إذا أجاز الغرماء البيع, فإن لم يجيزوه كان لهم أن ينقضوه حتى يباع العبد لهم في دينهم, إلا أن يقضيهم البائع, أو المشتري دينهم, فيجوز البيع, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.