الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في المضاربة, والوديعة إذا كانت عند الرجل فمات وعليه دين
يكونون جميعا أسوة الغرماء إذا لم يعرفا بأعيانهما الوديعة والمضاربة وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.