الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو حنيفة عن عطاء بن أبي رباح وسئل عن ثمن الهر, فلم ير به بأسا
محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, لا بأس ببيع السباع كلها إذا كان لها قيمة.
محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, لا بأس ببيع السباع كلها إذا كان لها قيمة.