جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى
نسخ ثبتت بمطابقة النص · ٣ نسخ · ١,٠٢٦ مدخلًا
ابحث
النسخ والمصادر
how each was placed
النسخة
المصدر
كيف ثبتت
الأحاديث
الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى
المدوَّنة
النسخة المرجعية للمطابقة
٧٥٩
الآثار لمحمد بن الحسن
المدوَّنة
مطابقة بنص الأحاديث
order 1.0
٢٦١
الآثار لمحمد بن الحسن
المدوَّنة
مطابقة بنص الأحاديث
order 1.0
٢٦١
المداخل
1,026 entries · page 7 of 21
كل المداخل
ذوات النسخ المتعددة
محمد: وهذا قول أبي حنيفة وقولنا. #٥٢٨#
نسخة واحدة
من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين. قال محمد: فأدنى الحدود أربعون, فلا يبلغ بالتعزير أربعون جلدة.
نسخة واحدة
محمد: وهذا كله قول أبي حنيفة وقولنا إلا حد القذف فإنه من حقوق الناس, فيضرب حد القذف ثم يقتل, وإنما الذي يدرأ عنه الحدود التي لله تعالى.
نسخة واحدة
محمد: وهذا كله قول أبي حنيفة, وقولنا.
نسخة واحدة
محمد: وهذا قول أبي حنيفة, وقولنا, فإن كان الزوج دخل بها رجمت, وإن كان لم يدخل بها ضربت الحد مئة جلدة.
نسخة واحدة
في البكر يفجر بالبكر: إنهما يجلدان وينفيان سنة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه نفيهما من الفتنة. #٥٣٢#
نسخة واحدة
محمد: وهذا قول أبي حنيفة وقولنا, نأخذ بقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه
نسخة واحدة
محمد: وهذا قولنا, إن كان محصنا رجم, وإن كان غير محصن ضرب الحد مئة. #٥٣٣#
نسخة واحدة
يا لوطي فهذه لها مصادر غير القذف, فلا نحده حتى يبين.
نسخة واحدة
محمد: وهذا كله قول أبي حنيفة, وقولنا, إلا في خصلة واحدة: الحد لا يقيمه إلا السلطان, فإذا زنت الأمة, أو العبد كان السلطان هو الذي يحده دون المولى.
نسخة واحدة
محمد: يدرأ عنه الحد, لأنها شبهة.
نسخة واحدة
٦١٨ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم, فإن الإمام أن يخطئ في العفو…
نسخة واحدة
أبو حنيفة ومحمد: إذا كانت البهيمة له ذبحت وأحرقت, ولم تحرق بغير ذبح, فإنها مثلة
نسخة واحدة
٦٢٣ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا عبد الكريم بن أبي المخارق يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بسكران, فأمرهم أن يضربوه بنعالهم, وهو ي…
نسخة واحدة
محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. #٥٤٣#
نسخة واحدة
٦٢٦ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: لا تقطع يد السارق في أقل من ثمن الحجفة, وكان ثمنها عشرة دراهم, وقال: قال إبراهيم أيضا: لا تقطع يد ال…
نسخة واحدة
٦٢٨ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا عمرو بن مرة, عن عبد الله بن سلمة, عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا سرق الرجل قطعت يده اليمنى, فإن عاد قطعت …
نسخة واحدة
قال: أتي أبو الدرداء رضي الله عنه بجارية سوداء قد سرقت, وهو على دمشق, فقال: يا سلامة, أسرقت؟ قولي: لا, فقالت: لا. فقالوا: أتلقنها يا أبو الدرداء؟ قال: أتيتموني …
نسخة واحدة
٦٣١ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: أتي أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهما بسارق فقال: أسرقت؟ قل: لا, فقال: لا, فخلى سبيله. قال محمد: وأ…
نسخة واحدة
محمد: وبلغنا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه أفتى مروان بن الحكم أن لا يقطعه, وهو قولنا.
نسخة واحدة
محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, وإنما يعني بهذه الشهادة في السفر عند حضرة الموت على الوصية, إذا لم يكن أحد من المسلمين جازت شهادة أهل الذمة…
نسخة واحدة
محمد: وبه نأخذ, كل محدود في سرقة, أو زنا, أو غير ذلك إذا تاب قبلت شهادته إلا المحدود في القذف خاصة؛ لقول الله تعالى: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} .
نسخة واحدة
٦٤١ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن الهيثم بن أبي الهيثم, عمن حدثه عن شريح قال: كان إذا أخذ شاهد زور, فإن كان من أهل السوق قال للرسول: قل لهم: إن شريحا يقرئكم…
نسخة واحدة
٦٤٣ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: شهادة النساء مع الرجال جائزة في كل شيء ما خلا الحدود. قال محمد: ونحن نقول: ما خلا الحدود والقصاص, و…
نسخة واحدة
٦٤٥ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا الهيثم, عن شريح قال: أربعة لا تجوز شهادة بعضهم لبعض: المرأة لزوجها, والزوج لامرأته, والأب لابنه, والابن لأبيه, والش…
نسخة واحدة
في كتابه: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء} , فالصبيان ليسوا ممن يوصف أن يكونوا عدول…
نسخة واحدة
محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
نسخة واحدة
٦٤٩ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا عطاء بن السائب, عن أبيه, عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي يعودني قال: فقلت: يا…
نسخة واحدة
٦٥١ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل في الوصية: فلان حر, وأعطوا فلانا ألف درهم, بدئ بالعتق, وإذا قال: أعتقوا فلانا, وأعطوا …
نسخة واحدة
محمد: وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, وأما في قولنا فإنه يرث في ذلك كله وقيمته دين عليه يحاسب بها بميراثه, ويؤدي فضلا إن كان عليه, ويأخذ فضلا إن كان له,…
نسخة واحدة
من أعتق نسمة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار, حتى إن كان الرجل ليستحب أن يعتق الرجل لكمال أعضائه, والمرأة تعتق المرأة لكمال أعضائها.
نسخة واحدة
محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. #٥٧٠#
نسخة واحدة
٦٦٥ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان ينادي على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع أمهات الأولاد أ…
نسخة واحدة
٦٦٩ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا يزيد بن عبد الرحمن, عن إبراهيم, عن الأسود أنه أعتق مملوكا بينه وبين إخوة له صغار, فذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله …
نسخة واحدة
محمد: وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, وأما في قولنا فإذا أعتق منه جزءا قل أو كثر عتق كله, ولم يسع له في شيء. والله سبحانه وتعالى أعلم.
نسخة واحدة
محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
نسخة واحدة
يعتق منه بقدر ما أدى, ويرق منه بقدر ما عجز. #٥٧٧#
نسخة واحدة
إذا أدى قيمة رقبته فهو غريم. #٥٧٨#
نسخة واحدة
محمد: وقول زيد رضي الله عنه أحب إلينا وإلى أبي حنيفة في المكاتب من قول علي, وعبد الله رضي الله عنهما وقال أبو حنيفة: وهو قول عائشة رضي الله عنها فيما بلغنا. وب…
نسخة واحدة
٦٧٧ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن علي بن أبي طالب, وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وشريح أنهم كانوا يقولون: إذا مات المكاتب وترك وفا…
نسخة واحدة
محمد: وبه نأخذ في جميع الحديث إذا لم يشترط شيئا فمات أحدهما قسمت المكاتبة على قيمتهما, فبطل من المكاتبة حصة قيمة الميت, ووجبت #٥٨١# على الحي الآخر قيمته, وهو قو…
نسخة واحدة
محمد: وبه نأخذ, إذا كفل الرجل الرجل بالمكاتبة عن مكاتبه فالكفالة باطلة, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
نسخة واحدة
محمد: وبه نأخذ, لا يرث من قتل خطأ أو عمدا من الدية, ولا من غيرها شيئا, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
نسخة واحدة
محمد: وبه نأخذ, إذا لم يدع وارثا فأوصى بماله كله جاز ذلك, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
نسخة واحدة
بعض الفقهاء أيضا: تعطى المرأة من متاع النساء ما يجهز به مثلها وجميع ما بقي في البيت فهو كله للرجل إن مات, أو ماتت.
نسخة واحدة
٦٨٩ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أن علي بن أبي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنهما اختصما إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مولى لصفية …
نسخة واحدة
٦٩١ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا محمد بن قيس الهمداني قال: أقبل رجل من أهل الذمة فأسلم على يدي ابن عم مسروق وتولاه, فمات وترك مالا, فانطلق مسروق فسأ…
نسخة واحدة
محمد: يكون لها المال إذا لم يترك وارثا غيرها, وإنما تفسير قوله: عصبته عصبة أمه, في العقل هم الذين يعقلون عنه, فأما في الميراث فيرثه أقرب الناس منه على قدر القرا…
نسخة واحدة
٦٩٨ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: من أعمر شيئا فهو له حياته, ولعقبه من بعده, ولا يكون من ثلثه. #٥٩٤# قال محمد: يعني ولا يكون من ثلث …
نسخة واحدة
محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
نسخة واحدة
السابق
٧ / ٢١
التالي