جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى
نسخ ثبتت بمطابقة النص · ٣ نسخ · ١,٠٢٦ مدخلًا
ابحث
النسخ والمصادر
how each was placed
النسخة
المصدر
كيف ثبتت
الأحاديث
الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى
المدوَّنة
النسخة المرجعية للمطابقة
٧٥٩
الآثار لمحمد بن الحسن
المدوَّنة
مطابقة بنص الأحاديث
order 1.0
٢٦١
الآثار لمحمد بن الحسن
المدوَّنة
مطابقة بنص الأحاديث
order 1.0
٢٦١
المداخل
1,026 entries · page 6 of 21
كل المداخل
ذوات النسخ المتعددة
محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
نسخة واحدة
٤٨٩ - محمد بن الحسن قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم #٤٤٥# في العنين اذا فرق بينه وبين امرأته أنها تطليقة بائن.
نسخة واحدة
محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
نسخة واحدة
محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. أربع جدهن جد, وهزلهن جد: الطلاق, والنكاح, والرجعة, والعتاق.
نسخة واحدة
٤٩٣ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن ابراهيم في الخلية, والبرية, والبائن, والبتة: إن نوى طلاقا فهو ما نوى, وإن نوى ثلاثا #٤٤٨# فثلاث, وإن نوى واحدة فو…
نسخة واحدة
٤٩٥ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا كتب إليها زوجها بطلاقها وهو ينوي الطلاق فهي طالق #٤٥٠# حين كتبه. قال محمد: إن كان كتب إليها: إذ…
نسخة واحدة
٤٩٧ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: ليس طلاق المبرسم بشيء حتى يفيق. #٤٥١# قال محمد: وبه نأخذ إذا كان لا يعقل, وهو قول أبي حنيفة رحمه ا…
نسخة واحدة
محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
نسخة واحدة
٥٠٣ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في قول الله تعالى: {ولا تمسكوهن ضرارا} , قال: يطلق الرجل تطليقة, ثم يدعها حتى إذا حاضت ثلاث حيض قبل أن …
نسخة واحدة
محمد: وبقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نأخذ, ونرى لها صداقا نصف الصداق الذي تزوجها عليه, وصداق مثلها بدخوله بها, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
نسخة واحدة
محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
نسخة واحدة
وهي في العدة من وفاة زوجها عمر رضي الله عنه؛ لأنها كانت في دار الإمارة. #٤٥٦#
نسخة واحدة
محمد: وبه نأخذ؛ لأن المطلقة نفقتها واجبة على زوجها فليست تحتاج إلى الخروج, وأما المتوفى عنها زوجها فلا نفقة لها, فلا بد لها من الخروج تطلب من فضل الله, ولا تبيت…
نسخة واحدة
لامرأته: اعتدي
نسخة واحدة
لسودة رضي الله عنها اعتدي, فجعلها تطليقة #٤٥٩# يملكها, فجلست على طريقه يوما فقالت: يا رسول الله راجعني, فوالله ما أقول هذا حرصا مني على الرجال, ولكني أريد أن أ…
نسخة واحدة
محمد: وبه نأخذ, إذا استبان شيء من خلقه كانت به أم ولد, وإذا لم يستبن شيء من خلقه لم تكن به أم ولد, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
نسخة واحدة
محمد: وبه نأخذ, إذا كانت صغيرة لا تجامع مثلها فلا نفقة لها, وإن كانت كبيرة والزوج صغير لا يجامع مثله فلها النفقة عليه في ماله. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى…
نسخة واحدة
لامرأته: أنت علي حرام
نسخة واحدة
محمد: وأما في قول أبي حنيفة, فإن نوى الطلاق فهو ما نوى, وإن نوى واحدة فهي واحدة بائن, وإن نوى طلاقا ولم ينو عددا فهي واحدة بائن, وإن نوى اثنتين فهي واحدة بائن, …
نسخة واحدة
٥٢١ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: اللعان تطليقة بائن.
نسخة واحدة
محمد: وبه نأخذ, يتوارثان مالم يلتعنا جميعا, ويفرق القاضي بينهما, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
نسخة واحدة
٥٢٧ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا قال #٤٦٨# الرجل لامرأته: أمرك بيدك, فليس لها أن تختار إلا واحدة, فإذا قال: ما بيدي من طلاق فهو ب…
نسخة واحدة
إذا اختارت زوجها فهي واحدة, والزوج أملك بها, وإذا اختارت نفسها فهي واحدة وهي أملك بنفسها. #٤٧٢#
نسخة واحدة
#٤٧٤# وبقول عمر رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه إنها إذا اختارت زوجها فلا شيء, وأخذنا بقول علي رضي الله عنه إذا اختارت نفسها فهي واحدة, وهي أملك بنفسها…
نسخة واحدة
آلى من نسائه شهرا, فلما مضى تسعة وعشرون يوما أرسل إلى عائشة رضي الله عنها أن تعالي, فأرسلت إليه: إنك آليت مني, ولم أزل أعد الأيام والليالي, وأنه بقي من الشهر يو…
نسخة واحدة
محمد: وبه نأخذ.
نسخة واحدة
محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. #٤٨٢#
نسخة واحدة
٥٤٨ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, في الرجل يظاهر من امرأته ثم يجامعها بالليل وهو يصوم قال: يستقبل الصوم. قال محمد: وبه نأخذ, لأن الله تعا…
نسخة واحدة
{الذين يظاهرون منكم من نسائهم} , فليست الأمة بزوجة يقع عليها الظهار, وهو قول أبي حنيفة, وسعيد بن المسيب, ومجاهد, وعامر الشعبي رحمهم الله تعالى.
نسخة واحدة
محمد: وبهذا كله نأخذ, وكان أبو حنيفة يأخذ من ذلك الإبل, والدراهم, والدنانير.
نسخة واحدة
في خطبته يوم فتح مكة: ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا فيه مئة من الإبل, ثلاثون حقة, وثلاثون جذعة, وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة.
نسخة واحدة
محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
نسخة واحدة
محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
نسخة واحدة
محمد: وبهذا كله كان يأخذ أبو حنيفة, وبه نأخذ نحن أيضا, إلا في خصلة واحدة, إذا ضربه بغير سلاح يقع موقع السلاح ففيه القود, وهو قول أبي يوسف, وهو قولنا.
نسخة واحدة
٥٦٨ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في دية الخطاء, وشبه العمد في النفس على العاقلة: على أهل الورق في ثلاثة أعوام, لكل عام الثلث, وما كان من ج…
نسخة واحدة
محمد: وبه نأخذ, إلا أنه يرفع من دية كل واحد منهم حصته, فإن كانوا أربعة بطل ربع الدية من كل واحد, وإن كانوا ثلاثة بطل ثلث الدية من كل واحد, وهو قول أبي حنيفة رحم…
نسخة واحدة
٥٧٦ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم قال: قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحب إلي من قول عبد الله بن مسعود, وزيد بن ثابت, وشريح في جرا…
نسخة واحدة
٥٧٨ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: في سن العبد نصف عشر ثمنه, وقال: جراحات العبد, قال محمد: أظنه قال: على #٥٠٧# جراحات الحر من قيمته. ق…
نسخة واحدة
محمد: وبه نأخذ, إلا أنا نرى جناية المكاتب عليه في قيمته يكون عليه أقل من أرش الجناية, ومن قيمته, وأما المدبر وأم الولد فعلى المولى الأقل من أرش جنايتهما, ومن قي…
نسخة واحدة
محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
نسخة واحدة
وأبا بكر, وعمر, وعثمان رضي الله عنهم قالوا: دية المعاهد دية الحر المسلم. #٥١١#
نسخة واحدة
دية المعاهد دية الحر المسلم. #٥١٢#
نسخة واحدة
أنه قتل مسلما بمعاهد, وقال: أنا أحق من وفى ذمته.
نسخة واحدة
٥٨٨ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن عاصم بن أبي النجود, عن أبي رزين, عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تقتل النساء إذا ارتددن عن الإسلام, ويجبرن عليه. #٥١٥#…
نسخة واحدة
محمد: وأنا أرى ذلك, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. #٥١٧#
نسخة واحدة
محمد, وبه نأخذ, من عفا من زوجة, أو زوج, أو أم, أو أخ من أم, أو غير ذلك فعفوه جائز, وقد حقن الدم, وللبقية حصتهم من الدية, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
نسخة واحدة
٥٩٢ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا عبد الكريم, عن رجل, عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن أعرابيا قال لأم ولده: انطلقي فارعي هذا البهم, فقال ابنها: إذا…
نسخة واحدة
محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى في السرقة, وأما الفجور فلا أحفظ ذلك عنه.
نسخة واحدة
إذا قذف الرجل امرأته وقد حد جلدته حدا, أو قذفها وقد جلدت حدا, فلا لعان بينهما ولا حد عليه, وقال: من لا شهادة له فلا لعان له, وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. #٥٢٢#
نسخة واحدة
٦٠١ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا افتريت على قوم فقلت: يا زناة, كان عليك حد واحد. #٥٢٥# قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة وقولنا.
نسخة واحدة
السابق
٦ / ٢١
التالي