الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في رجل قذف امرأته فسكتت عنه, ثم طلقها ثلاثا, ثم استعدت فليس بينهما لعان
الإسناد 2:محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه تعالى. ٥٢٦ - محمد عن أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن إذا قذف الرجل امرأته فالتعن أحدهما توارثا مالم يلتعن الآخر

محمد: وبه نأخذ, يتوارثان مالم يلتعنا جميعا, ويفرق القاضي بينهما, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.