الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في رجل قذف امرأته فسكتت عنه, ثم طلقها ثلاثا, ثم استعدت فليس بينهما لعان
الإسناد 2:محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه تعالى. ٥٢٦ - محمد عن أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن إذا قذف الرجل امرأته فالتعن أحدهما توارثا مالم يلتعن الآخر
محمد: وبه نأخذ, يتوارثان مالم يلتعنا جميعا, ويفرق القاضي بينهما, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.